بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوة الايمان
اليكم هذه الاسئله والاجوبه المختاره من فتاوى الحج للشيخ عبد العزيز ابن باز
رحمه الله و غفر الله له ولنا وللمسلمين في مشارق الارض ومغاربها
ادعو الله ان يجمعنا واياكم فى بيته الحرام
اسئلة واجوبة مختار من فتاوى الحج
س: إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد أن أحج فأي الكتب تنصحونني بقراءتها كي أحج على بصيرة ؟ ( )
ج: ننصح بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي ، ومثل بلوغ المرام ، ومثل المنتقى . هذه موجودة ومهمة ، وهناك مناسك فيها كفاية وبركة إذا قرأتها استفدت منها . منها منسك كتبناه في هذا وسميناه (التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة والزيارة) وهو جيد ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى لغيرنا من المشايخ والأخوة مثل منسك الشيخ عبد الله بن جاسر وهو جيد ومفيد .
س: ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع ؟ ( )
ج: من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر ، فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة ، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج ؛ لقول الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "( )، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : "بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت" ( ) متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال : "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً" ( ) أخرجه مسلم في صحيحه ، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . والله ولي التوفيق .
س: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء ؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة أخرى ؟ ( )
ج: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده ، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقاً ؛ لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالواجب على المؤمن أن يؤديها ، فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس ، بأن أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك ، أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله ، فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة أو غيرها من الحل خارج الحرم ، فيحرم هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر هذه هي العمرة ، كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها ، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر ؛ لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة ، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك ليلة أربعة عشر ، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت ، فهذا دليل على أن من لم يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات ، أما من اعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة كالحج سواء ، فالحج مرة في العمر ، والعمرة كذلك لا يجبان جميعاًَ إلا مرة في العمر ، فإذا كان قد اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة فإذا أحرم بالحج مفرداً واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة، فإنه يكفيه ، ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة ، لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرماً بالحج أن يجعله عمرة بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج يوم الثامن، هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع لما جاء بعضهم محرماً بالحج وبعضهم محرماً بالحج والعمرة وليس معهم هدي ، أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداً ، أو عمرته إن كان معتمراً مع حجه .
س: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي ؟ ( )
ج: الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة ، إذا استطاع . قال الله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "( )، فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو واجب مع الاستطاعة ، أما العاجز فلا حج عليه ، لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه ، وإذا استطاع بماله ، ولم يستطع ببدنه لكونه هرماً أو مريضاً لا يرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه .
) س: ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واختلاط الرجال بالنساء فهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت فرضها ، وربما تكون قد حجت مرتين أو أكثر ؟ (
ج: لاشك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسير المواصلات ، واتساع الدنيا على الناس ، وتوفر الأمن ، واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة ، وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة ، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن ، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم ، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب ، ولاسيما إذا كان حجه يترتب عليه حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج ؛ لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي وغيرهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام ، والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على أصلين عظيمين : أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها حسب الإمكان . والثاني : العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها ، وأعمال المصلحين والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله ويقرب لديه ، واجتهاده في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه في أقواله وأعماله . واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنيا إنه سميع قريب.
س: إذا دخل شهر رمضان المبارك ، ذهب كثير من الناس إلى مكة المكرمة بعوائلهم وسكنوا هناك طوال الشهر الكريم ، وقد سمعت من أحد الأخوة أنكم يا سماحة الشيخ ، ترون أن التصدق بتكاليف العمرة أفضل من أدائها ، فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان صحيحاً ، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يذهبون سنوياً إلى هناك حتى أنها أصبحت مجالاً للمفاخرة والمباهاة عند البعض ؟
ج: ليس ما ذكرته صحيحاً ، ولم يصدر ذلك مني ، والصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد ، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" ( ) متفق على صحته ، وقال صلى الله عليه وسلم : "عمرة في رمضان تعدل حجة " ( ) ، متفق على صحته أيضاً . والله ولي التوفيق .
س: بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يجوز له بدلاً من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج للمجاهدين المسلمين ، حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع ، والتبرع للجهاد فرض ؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء ( ) ؟
ج: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال "إيمان بالله ورسوله" قال السائل : ثم أي؟ ، قال : "حج مبرور" ( ) متفق على صحته . فجعل الحج بعد الجهاد ، والمراد به حج النافلة ؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا" ( ) . ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية ، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما.
س: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟
ج: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه ، أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه ، ومنهم من لا يرى صحة حجه ، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" ( ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " ( ) ، وهذا يعم من جحد وجوبها ، ويعم من تركها تهاوناً ، والله ولي التوفيق .
س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ الحلم يغنيه عن حجة الإسلام ؟
ج: لا حرج أن يحج الصبي ، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة ، ويؤجر عن حجه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" ، وقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير : يا رسول الله ألهذا حج؟
فقال : "نعم ولك أجر " ( ) ، وقال الصحابة كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم .
يتبع باذن الله[img][/img]