منابرأهل الأثر
شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير 829894
ادارة المنتدي شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير 103798
منابرأهل الأثر
شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير 829894
ادارة المنتدي شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير 103798
منابرأهل الأثر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى إسلامي للقرآن الكريم والمحاضرات والخطب الدينية الصوتية والمرئية والكتابات الإسلامية
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير _online.gif?rnd=0


 

 شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16) الشيخ: عبد الكريم الخضير

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نور السلفية
العضو المتميز
العضو المتميز
نور السلفية


شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير E8s7dt
عدد المساهمات : 1050
نقاط : 1440
تاريخ التسجيل : 05/11/2009
العمر : 38
الموقع : اشتقت لجمعكم يا اخوة الخير حياكم ربي

شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير Empty
مُساهمةموضوع: شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16) الشيخ: عبد الكريم الخضير   شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير I_icon_minitimeالأحد 22 نوفمبر 2009, 6:29 pm

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: ذكر بعض الشراح أن الطيب من أسماء الله استدلالاً بهذا الحديث فما مأخذ استدلاله؟
ذكرنا أن هذا قول لبعض أهل العلم، وأن من أهل العلم من ذكره في الأسماء الحسنى، ومنهم من يقول: إن هذا جاء على سبيل الإخبار، ولا تثبت التسمية بخبر ما لم ينص على أنه اسم؛ لأن دائرة الأخبار أوسع، والأمر في هذا فيه سعة -إن شاء الله-.
يقول: توجد خاصية في أجهزة الحاسب الآلي توفر لك البحث عن شبكات الاتصال في الإنترنت، وبعض الناس إذا بحث عن الشبكات ربما يحصل عليها من جيرانه، أو ممن يستخدمون الإنترنت ممن هم قريبون منه، يقول: هل يجوز أن أستخدم هذه الشبكة وأتصل منها بالإنترنت بدون علم صاحبها الأساسي، وبعضهم يقول: إن صاحبها لم يضع الرقم السري للشبكة مما يعني أنه موافق لمن يبحث عن الشبكات أن يستفيد منها، ولكن هو لا يعلم هل أحد استفاد من شبكته؟ هل هذا الفعل يعتبر من التعدي على مال المسلم؟
على كل حال إذا كان المشترِك الذي دفع المال للاشتراك يستخدمها في الخير، ويتضرر من استخدامك لاشتراكه فهذا لا يجوز، أما إذا كان يستخدم هذا الاشتراك في غير الخير فلا مانع من مزاحمته حينئذٍ، وتقليل الشر بالنسبة له، ولو تضرر بذلك، هذا إن كان يستعملها في غير الخير، وإذا كان لا يتضرر بذلك فالأمر فيه سعة -إن شاء الله-.
نعم يقول: ذكر بعض الشراح أن تشديد الذال في غذي غلط مع أنها وردت في المصابيح مشددة فما الصواب في ذلك؟
هل وردت في المصابيح قال: بتشديد الذال المعجمة، أو ضبطت بالشكل وعليها شدة؟ الشراح قاطبة يقولون: بالتخفيف.
هذا يقول: نود توجيه كلمة عن الإجازة وما ينبغي للإنسان أن يعمل فيها؟
الإجازة كما هو معلوم نوع من الفراغ بالنسبة للارتباط الرسمي، والفراغ من نعم الله -جل وعلا- للإنسان، وكثير من الناس مغبون في هذه النعمة بحيث تضيع أوقاته سدى ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ)) هذا الفراغ من الارتباط الرسمي الذي يوفر لك الوقت؛ لتتقرب إلى الله -جل وعلا- بما ينفعك في دينك ودنياك، فالعاقل الذي عرف حقيقة هذه الدنيا، وعرفة حقيقة عمر الإنسان، وأنه دقائق وثوان تتصرم شيئاً فشيئاً إلى أن يقال: فلان مات، فماذا قدم في هذه الدقائق وهذه الثواني؟ غراس الجنة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لا يكلفه شيئاً، كل جملة سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر شجرة في الجنة، هذا بدلاً من أن تمكث السنين في انتظار هذه الشجرة لتثمر من شجر الدنيا التي قد تثمر وقد لا تثمر، سبحان الله شجرة، مضمونة،
((الجنة قيعان، وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل)) هذا لا يكلف شيء، فكثير من الناس مغبون تضيع هذه الأوقات دون أن يستغلها فيما يرضي الله ويقربه إليه، طالب العلم عليه أن يرتب هذا الوقت من صلاة الفجر إلى قدوم النوم في المساء، يقسم هذا الوقت على حسب الفنون والعلوم، ويحفظ ما يستطيع حفظه ويقرأ من الكتب ما يستطيع، ويحضر من الدروس ما يقدر عليه، ويضيف إلى ذلك الأعمال الأخرى من نوافل الصيام والصلاة والصدقة والبر والصلة وعيادة المرضى، وتشييع الجنائز وغير ذلك، قد يقول قائل: الوقت لا يستوعب، نقول: الوقت يستوعب، والموفق من وفقه الله -جل وعلا- لاستغلال وقته، والله المستعان.
يقول: قوله: ((ما لا يعنيه)) هل يشمل الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات؟ أو مقيد بالكلام لرواية: ((من حسن إسلام المرء قلة الكلام بما لا يعنيه))؟
يعني التنصيص على الكلام لا ينفي ما عداه؛ لأنه فرد من أفراد (ما) التي هي للعموم، ما لا يعنيه من أي شيء، ينصرف عنه، ويهتم بما ينفعه، التنصيص على الكلام لأهميته، التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص.
يقول: هل المضاعفة فيما زاد على العشر حسنات لا يكون إلا لمن حسن إسلامه كما في رواية مسلم؟
نعم المضاعفة إلى العشر لكل مسلم، ويبقى أن المضاعفات الكثيرة على حسب قوة الإيمان، وصدق اليقين وصحة العمل وحسن الإسلام، إلى سبعمائة ضعف، وجاء في خبر مخرج في المسند وغيره، وهو مضعف عند أهل العلم، لكن أهل العلم يتداولونه في مثل هذا الباب يقولون: "إن الله ليضاعف لبعض عباده الحسنة إلى ألفي ألف حسنة" مليوني حسنة، فضل الله لا يحد، والحديث ضعيف.
هذا من بريطانيا يقول: يكثر عندنا تربية القطط في البيوت، فما حكم إطعامها من لحوم الميتة؟
أولاً: تربية القطط معروف أن لها وعليها، تنجس الأماكن وهي من الطوافين يحسن إليها بلا شك، وتأكل الحشرات المؤذية فلها وعليها، يبقى أن الأصل في مثل هذا الجواز، لكنها لا تباع ولا تشترى، لا يدفع فيها الأموال، وقد نهى عن ثمن السنور، وأما إطعامها للميتة فلا مانع منه؛ لأنها تأكل ما لا يجوز أكله من غير نكير، تأكل الفئران، وهو في حكم الميتة.
وهذا من أمريكا يقول: جاري مشترك في إنترنت لا سلكي وبثه يصل إلى جهازي فهل يجوز لي أن أستخدمه من غير إذنه؟
هذا تقدم الجواب عليه.
سم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، أما بعد:
عن أبي حمزة أنس بن مالك -رضي الله عنه- خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الثالث عشر:
"عن أبي حمزة" هذه كنية أنس بن مالك، خادم النبي -عليه الصلاة والسلام-، لما قدم النبي -عليه الصلاة والسلام- المدينة، وكان عمر أنس في ذلك الوقت عشر سنين، جاءت به أمه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالت: إن ابني هذا يريد أن يخدمك، فخدم النبي -عليه الصلاة والسلام- عشر سنين إلى وفاته -عليه الصلاة والسلام-، وكان سنه عند وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- عشرين سنة، عشر وعشر، استفاد من قربه من النبي -عليه الصلاة والسلام- ما لم يفده غيره، وإن لم يحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- مثل ما حفظ أبو هريرة.
على كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- قاسم والله المعطي، ومع ذلك دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- بكثرة المال والولد والبركة، فبورك له في ذلك كله، فطال عمره إلى سنة ثلاث وتسعين من الهجرة، ومات عن مائة وثلاث سنين، مناقبه وفضائله لا تكاد تحصى، على كل حال هو خادم النبي -عليه الصلاة والسلام- له هذه المزية، وهذه المنقبة يشاركه بعض الصحابة في شيء من الخدمة، لكنه متفرغ لخدمة النبي -عليه الصلاة والسلام-.
"عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) رواه البخاري ومسلم" ((لا يؤمن)) الأصل في النفي نفي حقيقة الشيء، لكن النفي هنا لا ينفي حقيقة الإيمان، ولا أصل الإيمان، إنما ينفي كمال الإيمان الواجب، كما يقول أهل العلم، بدليل أن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنه لا يخرج بذلك عن دائرة الإيمان بل هو مؤمن، ولا يخرج بذلك عن دائرة الإسلام بل هو مسلم، لكنه ارتكب هذا الإثم، وهذا الذنب ونقص من إيمانه بقدر ذلك، فالمنفي هو كمال الإيمان.
((لا يؤمن أحدكم حتى يحب)) فيصل إلى هذه الغاية، لا يكمل الإيمان حتى يصل إلى هذه الغاية مع غايات أخرى جاء فيها نفي كمال الإيمان، حتى يصل إليها، ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه)) ((والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)) الأحاديث في هذا كثيرة دليل على أن هذه من فروع الإيمان، ومن شعب الإيمان، لا تؤثر في أصل الإيمان وارتفاع أصل الإيمان، وإنما تؤثر في كماله وتخدش في تمامه.
((حتى يحب لأخيه)) لأخيه المسلم {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [(10) سورة الحجرات] يحب للمسلمين، ومنهم من يقول، من أهل العلم من يرى أن هذا اللفظ يتناول جميع الناس، المسلم وغير المسلم؛ لأنه مفرد مضاف فيعم، نعم هو يعم جميع الإخوة، لكن من أهل العلم من يرى أنه يعم جميع الجنس، فيحب للكافر أن يسلم، ولا شك أن هذا مطلوب، هذه وظيفة الرسل، ووظيفة أتباعهم، الدعوة إلى الإسلام لإنقاذ البشرية من الضلال إلى الهدى، من النار إلى الجنة هذا مطلوب، لكن هل يدخل في هذا الحديث أو يدل عليه نصوص أخرى؟ هذا الكلام، وإلا كونه مطلوب مطلوب ((لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من)) إيش؟ من يضبطها لنا؟
طالب:......
حُمُر كذا؟ حُمُر جمع حمار، حُمْر جمع أحمر وحمراء، يعني غالية عند أهلها، والنعم جمع بهيمة الأنعام، نعم؟
طالب:......
هاه؟
طالب:......
الميم ساكنة حمْر.
طالب:......
نعم صحيح.
فهذا مطلوب أن تسعى لإنقاذ غير المسلمين من الكفر؛ لتكسب الأجور العظيمة، وهم أيضاً تكون رحمة لهم، كما بعث النبي -عليه الصلاة والسلام- رحمة للعالمين، فهذا مطلوب، ومطلوب أيضاً إنقاذ المسلم من المخالفات التي تعرضه للعقوبة في الدنيا والآخرة، تحب لأخيك المسلم، تحب لأخيك في النسب، تحب لأخيك فيما هو أعم من ذلك، وإن كان الحصر في قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [(10) سورة الحجرات] يدل على أن غير المسلم ليس بأخ لك ولو كان ابناً لأمك وأبيك.
((حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) يحب لأخيه ما يحب لنفسه من أمور الدين والدنيا، يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، إذاً طلب المنافسة والمسابقة والمسارعة ألا تقتضي أن تحب لنفسك أكثر مما تحب لأخيك؟ لأنك إذا أحببت لأخيك نظير ما تحبه لنفسك أين المنافسة؟ أين المسابقة؟ مسابقة مفاعلة من طرفين، كل واحد يحرص على أن يسبق الآخر، ومقتضى ذلك أن تحرص على أن تسبق أخاك {وَسَارِعُواْ} [(133) سورة آل عمران] {سَابِقُوا} [(21) سورة الحديد] فأنت من خلال هذه الأوامر بالمسارعة والمسابقة مطلوب منك أن تسبق أخاك، وأن تسرع إلى الخير قبل أخيك، هذا مقتضى المسارعة والمسابقة، ومن لازم ذلك أن تحرص على أن تسبقه وأن تصل إلى الخير قبله، هل فيه ما يضاد هذا الحديث أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ يعني مقتضى المسابقة مقتضى المسارعة يعني مقتضى المسابقة أن تسبقه بالخير، وتحرص على سبقه، ومن لازم ذلك أن يكون دونك في هذه المسابقة، ومقتضى المسارعة أن تصل إلى الخير قبله، ومن لازم ذلك ومن مفهومه أن يتأخر عنك، فأنت مأمور بتحقيق هذه الأوامر، ومن لازمها أن تتقدم عليه، وأن يتأخر عنك، فهل في هذا ما يعارض ما يدل عليه الحديث؟ في وإلا ما في؟
طالب: لا يعارضه.
كيف؟
طالب:......
أنت ما أنت مطالب بالمسابقة؟ ومن لازم هذا الطلب أن تحقق السرعة وتحقق السبق، وتحرص على السبق، ومن لازمه أن يتأخر أخوك عنك، يعني إذا قيل لك: سارع وسابق هل تتمنى أن يسبقك أخوك؟
طالب: لا أتمنى.
أو يسير معك؟
طالب: أن أتقدم عليه.
إذاً هو يتأخر عنك.
طالب:......
نعم؟
طالب:......
ما أسمعك.
طالب:......
فرق؟
طالب:......
إيه.
طالب:......
نعم؟
طالب:......
نافس أبا بكر نعم، نافس أبا بكر فجاء أبو بكر بجميع ماله وجاء عمر بنصف ماله، هذه منافسة ومسابقة ومسارعة في الخير، نعم؟
طالب:......
والله يا الإخوان الظاهر أن البلاء بي، ما أسمع.
طالب:......
المنافسة مطلوبة، المسابقة مطلوبة، المسارعة مطلوبة، لكن هل من لازم هذه المنافسة ومن لازم هذه المسابقة ومن لازم هذه المسارعة أن تحرص على أن تسبقه وتحرص على أن تصل إلى الهدف قبله، وأن تقدم أكثر مما قدم فيتأخر عنك؟
طالب: نعم يتقدم وأنا أتقدم، لكن لا يلزم أن يكون هو... أن يتأخر عني، قد يتقدم عني.
ويش لازم السبق؟
طالب: كلها النية.
ويش لازم السبق؟ أن تسبقه، ويش المفهوم من أن تسبقه؟
طالب: المسابقة والمسارعة في العمل.
أن يتأخر عنك، ما يفهم منه أن يتأخر عنك؟
طالب: لا.
لا، مسابقة مسارعة، ويش معنى السبق؟
طالب: قد يسبق أحياناً، وقد أسبق أنا، قد تكون نيته هو تختلف عن نيتي، فهنا النية داخلة دخول أولي في العمل.
يعني لا تتأثر إن وصل إلى الهدف قبلك؟
طالب: لا، في الخيرات؟
إيه.
طالب: هذا يدعوني إلى التنافس والمسارعة.
نعم؟
طالب:......
لا، يعني ما يلزم منها المشاحنة، ولا حسد، ولا شيء، هي مسألة حث على المبادرة إلى الخيرات، والمسارعة والمنافسة والمسابقة تكون بين طرفين فأكثر، ووجد شيء من هذا في الواقع العملي لبعض السلف، يتنافسون في صيام الهواجر، في قيام الليل، في التلاوة، وفي غيرها من أجل أن تشحذ الهمم؛ لئلا يسبق إلى الخيرات، على كل حال الحديث محكم، وإن كان أيضاً ثقيل على كثير من النفوس، يعني كثير من النفوس مثل هذا الأمر في غاية الصعوبة الحقيقة، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا ثقيل على كثير من النفوس لا سيما التي فيها شيء من الدخل والتخليط، أما النفوس والقلوب السليمة فإن هذا أمر يسير عليها، يعني لا يضيرك، بل تفرح بما يحصل لأخيك المسلم مما تفرح به لنفسك، وبعض القلوب التي فيها دخل، وفيها دخن، وفيها دغل هذه يسوءها ما يسر غيره من الناس، ولا شك أن هذا ضرب من الحسد المذموم الذي جاءت النصوص بذمه.
((حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) الطالب، طالب العلم يعني في الدراسات المعروفة التي فيها الترتيب على حسب المكتسب من العلم، الذي ترتيبه الأول هل يتمنى لجميع زملائه ويحب لجميع زملائه أن يكون كل واحد منهم الأول؟ الأول مكرر؟ نعم؟
طالب:......
نعم إذا كان طلبه للعلم لله، ولا يرجو من وراء ذلك أمر دنيوي، قد يتمنى هذا، إذا كان قلبه سليماً، وطلبه للعلم خالص لله يتمنى ذلك؛ لأن هذا مما يقربه إلى الله -جل وعلا-، وهذا مقصد عنده، لكن إذا كانت المنافسة من أجل الدنيا، تمنى أن يكون الأول على دفعته من أجل أن يحقق من أغراض الدنيا قبل الثاني وقبل الثالث، إذا كانت المسألة دنيوية فيتصور مثل هذا، وقد يغفل الإنسان، وقد لا يكون له هدف لا دنيا ولا آخرة ويحب أن يكون الأول ويتقدم على غيره بناءً على ما جبل عليه الإنسان من حب للشرف، لكن على المسلم لا سيما طالب العلم ألا يغفل عن هذه الحديث؛ لأنه لو غفل عنه وقع في المخالفة شعر أو لم يشعر.
ولا شك أن هذه منزلة عالية، كون الإنسان يصل على هذا الحد، وأن الخير يصل إليه، أو يصل إلى غيره من المسلمين على حد سواء، هذه مرتبة عليا، صعبة على كثير من الناس، ولا تتحملها كثير من النفوس، لكن مع ذلك إذا ربى الإنسان قلبه على التوجيهات الإلهية والتربية النبوية لا شك أنه لا يهتم بمثل هذا، بل يفرح بما يحصل لأخيه من الخير كما يفرح به لنفسه، ويسوؤه ما يحصل لأخيه من السوء ما يسوؤه إذا حصل له بنفسه.
((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) (ما) من صيغ العموم، كل ما يحبه لنفسه يحبه لأخيه.
الأصل في المسلم المؤمن الذي يفهم من قوله: ((لا يؤمن)) أنه لا يحب إلا الخير، ويكره الشر، لكن قد يوجد عند بعض المسلمين من المخالفات التي وصل به الأمر إلى أن يحبها، يحب بعض المحرمات، فهل مثل هذا يدخل في الحديث ((ما يحب لنفسه)) يحب هذا المحرم، يحب شرب الخمر مثلاً فهل نقول: إنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من هذا المحرم؟ لا؛ لأن الأصل في المسلم والمؤمن الذي يفهم من ((لا يؤمن)) أنه لا يحب إلا ما يقربه إلى الله -جل وعلا-، وعليه أن يبغض ما يبعده من الله -جل وعلا-، فهو وإن أحب بعض المحرمات وبعض المنكرات، وبعض المظاهر المخالفة للشرع، فإن هذه المحبة ليست شرعية، فلا تدخل في الحديث، هناك بعض الأمور المباحة، يحبها بعض الناس، ويغرم بها، كمحبة بعض متع الدنيا، هذا مفتون بالإبل، وهذا مفتون بالغنم، وهذا مفتون بالبقر، وهذا بالسيارات، وهذا كذا، هل مما يدخل في هذا الحديث أنك إذا كنت تحب السيارات الفاخرة أن تحب لجميع المسلمين أن يركبوها، أو يلبسوا أفخر الثياب، أو يأكلوا أطيب المطاعم؟ أو أنت تحب الإبل تتمنى لجميع المسلمين مثل ما تحبه لنفسك من أن يكون عندهم إبل؟ المقصود أن تحب له ما يقربه إلى الله -جل وعلا-، وتكره له كل ما يسوؤه، كل ما يسوؤه تكرهه له.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور السلفية
العضو المتميز
العضو المتميز
نور السلفية


شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير E8s7dt
عدد المساهمات : 1050
نقاط : 1440
تاريخ التسجيل : 05/11/2009
العمر : 38
الموقع : اشتقت لجمعكم يا اخوة الخير حياكم ربي

شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16) الشيخ: عبد الكريم الخضير   شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير I_icon_minitimeالأحد 22 نوفمبر 2009, 6:31 pm

سم.
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)) رواه البخاري ومسلم.
عن إيش؟ عن أبي مسعود؟
طالب: ابن مسعود.
الصحابي.
طالب: ابن مسعود.
ابن؟
طالب: إيه.
وإلا أبي مسعود؟
طالب: أبو مسعود.
ابن مسعود وإلا أبي مسعود؟
طالب: ابن مسعود.
نعم هذا الحديث يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يحل دم امرئ مسلم)) ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم)) المسلم معصوم الدم، إذا دخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين صار معصوم الدم والمال، لا يجوز أن يعتدى عليه لا على دمه ولا على ماله ولا على عرضه، فهو معصوم الدم والمال والعرض إلا بحقها، ومن حقها ما ذكر في هذا الحديث: ((لا يحل)) لا يباح دم المسلم ((دم امرئ)) ومثله المرأة؛ لأنها تدخل في خطاب الرجال، قد يقول قائل: لا يحل دم امرئ ذكر، لكن ماذا عن المرأة؟ ما قال: لا يحل دم امرأة، المرأة تدخل في خطاب الرجال، فهي مثله لا يحل دمها إلا بإحدى هذه الثلاث، يعني خصال، أولاها: الثيب الزاني، الثيب الزاني حكمه الرجم، والمراد بالثيب من وطئ في نكاح صحيح، ومن وطئ في نكاح صحيح هذا ثيب، ولو لم يطأ إلا مرة واحدة، بخلاف من وطئ بنكاح باطل، فإن هذا بكر ولو تكرر منه ذلك، لا بد من الوطء، وأن يكون في نكاح صحيح؛ ليكون ثيباً رجلاً كان أو امرأة، ((الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة" في القرآن المنسوخ لفظه، وحديث عبادة في الصحيح: ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) فالرجم ثابت في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فإذا زنا الثيب الذي وطئ في نكاح صحيح سواءً كان امرأة أو رجلاً، فإن حده الرجم، يرجم بالحجارة المتوسطة حتى يموت، ولا يقتل بغير الرجم، لا بسيف ولا بمسدس ولا بغيره، ولا بخنق ولا غرق، ولا شيء، ولا بإحراق، إنما يرجم بالحجارة المتوسطة، متوسطة الحجم الذي ليست كبيرة تقتله لأول مرة حتى يذوق العذاب، وليست صغيرة تزيد في عذابه مدة طويلة إلى أن يموت، هي متوسطة ((الثيب بالثيب)) الثيب الزاني، هذه الخصلة الأولى، الزنا -نسأل الله السلامة والعافية- ومن عظائم الأمور، ومن الفواحش {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [(32) سورة الإسراء] فشأنه عظيم وقد قرن بالقتل والشرك {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [(68) سورة الفرقان] فالزنا شأنه عظيم وعقوبته وخيمة في الدنيا والآخرة، فإذا زنى الثيب فإنه يرجم ويباح دمه، لكن ليس لكل أحد أن يتولى دمه ويباح له دمه، وإنما يقيمه من له إقامة الحدود وهو السلطان، أما آحاد الناس فليس لهم ذلك، نعم لهم أن يطالبوا السلطان في إقامة الحد عليه، أما أن يتولوه فلا، الحدود كلها إلى السلطان، ولو تركت لآحاد الناس واجتهادات الناس لصارت المسألة فوضى.
((الثيب الزاني)) وهل يكون في حكمه اللوطي؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، فعند الحنابلة حد اللوطي كالزاني، يفرق بين البكر والثيب، ومن أهل العلم وهو قول جمع من الصحابة أنه يقتل مطلقاً، سواءً كان ثيباً أو زانياً، وينقل بعض أهل العلم اتفاق الصحابة على ذلك أنه يقتل حتماً، وإن اختلفوا في كيفية قتله هل يحرق بالنار أو يقتل بالسيف، أو يرجم كالثيب والزاني، أو يلقى من شاهق؟ المقصود أنهم اختلفت أساليبهم في القتل مع اتفاقهم على أنه يقتل ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)) ومنهم من يقول: يعزر كأبي حنيفة.
على كل حال الخلاف فيه معروف والمعروف في مذهب الحنابلة أنه حكمه حكم الزاني.
((والنفس بالنفس)) يعني النفس تقتل بقتل النفس، فمن قتل مسلماً متعمداً بما يقتل غالباً فإنه يقاد به، النفس بالنفس يقاد به، المسلم يقتل بالمسلم، ولا يقتل مسلم بكافر، كما جاء في الحديث الصحيح، والحر لا يقتل بالرقيق كما هو قول جماهير أهل العلم، فالمكافئة هنا مطلوبة، الكافر ليس مكافئاً للمسلم، والعبد ليس مكافئاً للحر، وما عدا ذلك يقتل به، وهل يقتل بقتل أصله أو فرعه؟ يعني إذا قتل ولده يقتل وإلا ما يقتل؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يقتل به؛ لأنه سبب في وجوده فلا يكون الولد سبباً في عدمه، ومن أهل العلم من يرى أنه يدخل في عموم النفس بالنفس، وكون الولد صار سبباً في قتل والده وعدمه ليس هو السبب في الحقيقة إنما السبب الأب الذي ابتدأ بالقتل، ولا شك أن القصاص هو الذي يضمن الحياة المستقرة والأمن بين الناس، فإذا قتل القاتل انحسمت المادة، وانتهى أثرها، لكن لو ترك القاتل كما هو في القوانين الوضعية، أولياء المقتول لا بد أن يقتلوا القاتل، ثم يعتدي أولياء المقتول الثاني على من قتل قتيلهم، وهكذا {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [(179) سورة البقرة] نعم قتل واحد يضمن حياة جماعة من الناس، بينما تركه ولو قالوا: إنهم يحكمون عليهم بالسجن المؤبد أن هذا لا يكفي،، هو موجود، يأكل ويشرب وإن حبس، وقد تأتي المناسبة تشمله بالعفو فيخرج ليقتله أولياء المقتول، ثم يستشري الشر والقتل كما في حكمة العرب: القتل أنفى للقتل، وأبلغ من ذلك قول الله -جل وعلا-: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [(179) سورة البقرة] هذا أمر يدركه كل عاقل، كل عاقل يدرك هذا، قد يقول قائل: إن الشخص إذا قتل أخاه مثلاً شقيقه قتل الأخ الثاني القاتل لا شك أنه بالنسبة للأسرة نقص فيها، وبدلاً من أن تكون المصيبة واحدة تكون أكثر من مصيبة، نقول: إن هذا لا يكون إلا بطلبهم، وإذا عفوا عنه فالعفو بابه مفتوح؛ لأنه حينئذٍ لا تترتب عليه المفسدة، إذا حصل العفو، كما يعفى عن الأجنبي {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [(237) سورة البقرة] لأن الإنسان قد يتصور المسألة مجردة فيقول: قد تكون الأسرة مصابة بقتيل واحد، ثم إذا قتل القاتل صار المصيبة أكثر، نقول: الأمر إليهم، إن طالبوا بدمه قتل، وإن لم يطالبوا وعفوا عنه، ورأوا ترجيح مصلحة بقائه فالأمر إليهم، والشارع الحكيم ما حتم القتل جعل للعفو مجالاً، وجعل البديل وهو الدية مجالاً.
((والتارك لدينه المفارق للجماعة)) التارك لدينه المرتد، وجاء في الحديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) ((من بدل دينه فاقتلوه)) و(من) عامة تشمل الذكر والأنثى، تشمل الذكر والأنثى، وتشمل أيضاً عند بعض العلماء غير المسلمين، ممن له دين، فإذا تنصر اليهودي أو تهود النصراني فإنه يقتل؛ لأنه بدل دينه، فإنه بدل دينه، لا يقبل منه إلا الإسلام أو يقتل، وهذا على القول بأن الكفر ملل، ومن يقول أن الكفر ملة واحدة فإنه لا يدخل في هذا، على أن الحديث في بعض رواياته: ((لا يحل دم امرئ مسلم)) لا يحل دم امرئ مسلم، فهو خاص بالمسلمين، فإذا ارتد المسلم عن الإسلام فإنه يقتل، ويحل دمه بهذا النص، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من بدل دينه فاقتلوه)) و(من) هذه من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى، عند جمهور أهل العلم، والحنفية لا يرون قتل المرأة إذا ارتدت؛ لعموم آخر وهو النهي عن قتل النساء، والذرية، النهي عن قتل النساء، والذرية، فعندنا عموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) يشمل النساء والرجال على حد سواء، والنهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء، أما الذرية الذين لم يبلغوا الحلم فإنهم لا يقتلون، حتى لو قتل ما يقتل؛ لأن عمد الصبي والمجنون حكمه حكم الخطأ، يبقى المكلف من الرجال والنساء إذا ارتد، الرجل لا خلاف فيه وأنه يقتل، والمرأة جمهور أهل العلم على أنها تقتل لعموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) والحنفية قالوا: إن هذا العموم مخصوص بالنهي عن قتل النساء، والخاص مقدم على العام عند أهل العلم، لكن ليس هذا من باب العموم والخصوص المطلق، وإنما هو من باب العموم والخصوص الوجهي، فإذا قال الحنفية: النهي عن قتل النساء خاص، وحديث ((من بدل دينه فاقتلوه)) عام قال غيرهم: العكس، النهي عن قتل النساء في كل مجال، وفي كل مناسبة، و((من بدل دينه)) خاص بالمرتدين، ويشمل المرتدات، فالمرتدة مستثناة من عموم النهي عن قتل النساء، فعندنا عموم وخصوص وجهي، وعموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) محفوظ، ما خصص، بينما النهي عن قتل النساء مخصص، إذا قتلت المرأة تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، إذا زنت وهي ثيب تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، إذاً عموم النهي عن قتل النساء مخصوص بأكثر من مخصص، وعموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) محفوظ، ولا شك أن النص العام يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات، فعموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) أقوى من عموم النهي عن قتل النساء، فالمرجح في مثل هذا مذهب الجمهور على أن النص في النهي عن قتل النساء وارد في القتال في الجهاد، لا تقتل المرأة، ولا يقتل الشيخ الكبير، لو ارتد الشيخ الكبير يقتل وإلا ما يقتل؟ يقتل، -نسأل الله السلامة والعافية-، وهذا في الجهاد نعم لا تقتل المرأة إلا إذا كان لها أثر في الجهاد، في القتال، والغالب أن النساء لا أثر لهن، فجاء النهي عن قتلهن؛ لأنهن لا يقاتلن، كما أن الشيخ الكبير الفاني لا يقتل، إلا إذا كان له أثر في القتال، فقد قتل دريد بن الصمة وهو شيخ كبير؛ لأن له أثر في الحرب، فمن كان له أثر في القتال يقتل.
على كل حال المرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وأن المرأة إذا ارتدت كالرجل إذا ارتد تقتل.
((التارك لدينه، المفارق للجماعة)) المفارق للجماعة، الجماعة في شريعة الإسلام لها أهمية كبرى، فالإسلام دين الاجتماع، ينهى عن الفرقة، وشرع الاجتماع، اجتماع الكلمة تحت لواء واحد، وسلطان واحد، وإمام واحد، شرعت الجُمع والجماعات من أجل الاجتماع، ومنع من إقامة جماعتين في آن واحد لئلا تتفرق الكلمة، و((من جاءكم وأمركم جميع أراد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه)) مثل هذا الذي يريد تفريق الكلمة يقتل، ((التارك لدينه، المفارق للجماعة)) فالذي يخرج على الإمام يقاتل، والذي يخلع البيعة من عنقه هذا يقاتل، بعد أن يدعى ويناصح عله وينظر ما لديه من شبهة لتكشف فإن أبى فيقاتل.
سم.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)) رواه البخاري ومسلم.
الحديث الخامس عشر من هذه الأحاديث الجوامع التي ضمها هذا الكتاب الصغير الحجم، الجليل القدر، العظيم الفائدة يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر))" هذا أسلوب يثير هذه الصفة العظيمة في قلب الإنسان لتتجه نحو ما أمرت به، ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)) يعني في هذا الأسلوب استثارة للنفس، واستشعار لهذه الصفة العظيمة وهي الإيمان بالله واليوم الآخر، فالإيمان بالله هو الأصل؛ لأن من لا يؤمن بالله لا يتورع عن شيء؛ لأنه ما بعد الكفر ذنب، واليوم الآخر الذي يؤمن باليوم الآخر عليه أن يستشعر هذا الإيمان باليوم الآخر، وعليه أن يستعد لهذا اليوم الآخر، الذي فيه النعيم المقيم، أو العذاب السرمدي الأبدي الذي لا ينقطع، وهذا هو السبب في تخصيص الإيمان باليوم الآخر بالذكر دون سائر أركان الإيمان.
((فليقل)) اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب ((خيراً أو ليصمت)) (من) شرطية، كان يؤمن بالله فعل الشرط، وجواب الشرط ما دخلت عليه الفاء.
مفهوم الشرط أن الذي لا يقول خيراً ولا يصمت أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، مع أن مفهوم الشرط فيه ضعف عند أهل العلم، وليس مراداً هذا المفهوم ليس بمراد، لكنه من تمام الإيمان بالله واليوم الآخر قول الخير أو السكوت، يقابل قول الخير يقابله ما لا خير فيه سواءً كان فيه شر أو لا شر فيه، فعندنا الكلام ينقسم إلى ما فيه خير، وما فيه شر، وما لا خير فيه ولا شر فيه، قول الخير لا تتردد فيه؛ لأنه جاء الأمر به ((فليقل خيراً)) البديل إذا لم يقل خيراً يقابله إما أن يكون فيه شر أو لا خير فيه ولا شر وحينئذٍ يلزم السكوت، ولا شك أن ما لا خير فيه ولا شر من نوع المباح يختلف حكمه عما فيه شر، فما فيه خير مطلوب، مطلوب قوله، وما فيه شر مطلوب تركه، وما لا خير فيه ولا شر هذا مباح مستوي الطرفين، لكن الأولى تركه، ليصمت، داخل في قوله ((فليصمت)) فعلى الإنسان إذا أراد أن يتكلم أن يزن هذا الكلام بميزان الشرع، فإن كان خيراً يقربه إلى الله -جل وعلا-، ويكتب في كفة حسناته فليقدم عليه، ولا يتأخر عنه، وإذا كان شراً من أنواع الكلام المحرم غيبة ونميمة وغير ذلك من النطق بالكلام المحرم كتقرير البدع وغيرها مثل هذا أو الكف والأمر وأمر الإنسان بأن يكف عن الخير، أو أمره أن يفعل شراً كل هذا الكلام شر، لا يجوز له أن ينطق به؛ لأنه يكتب في ديوان سيئاته، إذا كان كلام لغو، إذا تأمله الإنسان ما وجده يقربه إلى الله -جل وعلا-، وليس فيه شيء يقتضي أن يأثم بسببه من الكلام المباح، فإن هذا أيضاً عليه أن يصمت، وإن كان أمره بالصمت يختلف عن الكلام الذي يأثم بسببه، فقوله: ((فليصمت))...، ((فليقل خيراً)) هذا أمر ما فيه إشكال، مع أن هذا يختلف من حيث الوجوب والاستحباب إذا كان الكلام هذا واجب، فاللام لام الأمر وتقتضي الوجوب، وإذا كان الكلام في أمر مستحب فإنه يستحب ولا يجب عليه أن ينطق به، لكنه داخل في لام الأمر، وكذلك ما يقابله من الأمر بالصمت اللام لام الأمر فهل هي للوجوب أو للاستحباب؟ إن كان الكلام محرماً يجب عليه أن يصمت، وإن كان مكروهاً أو مباحاً يستحب له أن يصمت، وحينئذٍ نكون قد استعملنا اللفظ الواحد في أكثر من معنى، اللام لام الأمر، والأمر يحتمل الوجوب والاستحباب، واستعملناه في الأمرين، وأيضاً "ليصمت" يحتمل الوجوب وجوب الصمت، أو استحباب الصمت، واستعملناه في الأمرين على حسب ما يترتب على هذا الكلام أو على هذا الصمت، واستعمال اللفظ في معنييه جائز وإلا غير جائز؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني في حقيقته ومجازه على ما يقولون في آن واحد يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز عند من؟
طالب:......
لا، الأكثر على منعه، على منع استعمال اللفظ في معنييه في حقيقته ومجازه، في أكثر من معنى في آن واحد، لكن هو يستعمل في معنىً واحد، ويخرج من الصور بأدلة أخرى، فإما أن نستعمل ((فليقل)) للوجوب، ويخرج من ذلك الكلام المستحب بنصوص أخرى، ونقول: ((أو ليصمت)) الأمر للوجوب، ويخرج بعض الصور بنصوص أخرى على مقتضى كلام الأكثر، من يقول: إن اللفظ الواحد يستعمل في أكثر من معنى كالشافعية ما عندهم مشكلة في مثل هذا.
((ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)) ((ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر)) وهذا فيه كما في سابقه من استثارة حمية الإيمان بالله وباليوم الآخر لتنهض الهمة لامتثال هذا الأمر، وهو ((فليكرم جاره)) الجار له حق عظيم، وجاء في الحديث الصحيح: ((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)) كالأقارب، والجار يختلف أهل العلم في تحديده، وجاء في بعض الآثار ما يدل على أنه يشمل أربعين داراً، ولا شك أن الدور في وقته -عليه الصلاة والسلام- تختلف عن الدور في وقتنا، غالب الدور من غرفة في وقته، وفي صدر هذه الأمة الدور صغيرة، وإلى وقت قريب إلى أن فتحت الدنيا على الناس والبيوت القصور منها مائة متر، وقد تصل إلى خمسين ستين متر، وأدركنا هذه، وما زالت موجودة، الدور الصغيرة، لكن فتحت الدنيا على الناس، فصار الأربعون داراً تعادل قرية فيما سبق؛ لأنها صارت بالألوف، الدور بألوف الأمتار، وبمئات الأمتار، فكلما زادت المشقة سهل الأمر.
وقل مثل هذا في صلة الأرحام، صلة الأرحام واجبة، والقطيعة محرمة، وتحريمها شديد، لكن هل يستوي من له عم واحد وخال واحد، مثل من له عشرة أعمام وكل واحد من هؤلاء الأعمام له جمع من الأولاد، وسبعة أو ثمانية أخوال وخالات وعمات هل يلزم بالصلة مثل ما يلزم به صاحب العم الواحد الذي ليس لديه إلا عم واحد أو خال واحد؟ لا، كلما زاد الأمر، وزادت المشقة على المكلف سهل الأمر، يعني بدل من أن تصل هذا العم الواحد في كل أسبوع تصل العم من عشرة أعمام كل شهر، والواحد من عشرات أبناء الأعمام مرة في السنة، لكن لو لم يكن إلا عم واحد وابن عم واحد، هذا تزيد التبعة، وقل مثل هذا فيما إذا كانت الجيران مجتمعين متقاربين غير متفرقين يشق عليك إكرامهم جميعاً.
((فليكرم جاره)) الجار قد يكون قريباً في النسب، فيجتمع له من الحقوق أكثر من الجار البعيد في النسب، وقد يكون الجار مسلماً فيكون له من الحقوق أكثر من الجار غير المسلم، فالجار القريب المسلم له ثلاثة حقوق، له بكل وصف حق، والجار البعيد في النسب المسلم له حقان: حق الإسلام وحق الجوار، والجار غير المسلم له حق واحد، وهو حق الجوار.
((فليكرم جاره)) وجاء من النصوص في هذا الباب الشيء الكثير، ((والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)) ومن أعظم صور الزنا الزنا بحليلة الجار، أعظم من المرأة البعيدة، وإن كان الزنا كله عظيم وفاحشة وموبقة من الموبقات لكن يتفاوت، فالزنا بالمحارم شأنه عظيم، وحده تحتم القتل وإن لم يكن ثيباً، والزنا بحليلة الجار أيضاً أمره وشأنه عظيم، والزنا كله أمره عظيم، وجرمه كبير -نسأل الله العافية-.
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)) يكرم جاره لا يؤذيه بأي نوع من الأذى يصل إليه خيره، ويكف عنه شره، لا بد من هذا، ومن أنواع الإكرام للجار الكلمة الطيبة، الوجه الطلق، تسلم عليه، ترد -عليه السلام-، تسأل عن حاله وعن حال ولده، تدعو له، تدعوه، تزوره في بيته، هذه كلها من إكرام الجار، مع الأسف أن يطرق الباب ليسأل عن بيت أو عن فلان وين بيت فلان والله ما ندري؟ وقد حصل، وليس بينهما إلا جدار، وين بيت فلان؟ والله ما ندري، هذا بُعد عن تعاليم الشرع، لكن ما تعرف اسمه ولا تعرف، ولا تدري أن هذا فلان بن فلان كيف؟! هذه مرحلة أخيرة من القطيعة، والله المستعان.
((ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)) ومثلما تقدم يقال هنا، التنصيص على الإيمان بالله واليوم الآخر استثارة للحمية الإيمانية بالله واليوم الآخر ((فليكرم ضيفه)) اللام لام الأمر والأمر للوجوب، يقدم الضيف فيجب إكرامه لا سيما في اليوم الأول كما جاء بذلك النص، وما عدا ذلك فهو إحسان، وأهل العلم يفرقون بين الضيف النازل في قرية والنازل في مدينة، والنازل على شخص في باديته إذا كان يجد من يقوم بحاجته كالمطاعم والفنادق فهذا يختلف عن القرية التي ليس فيها مطاعم ولا فنادق، وعن بيوت البادية التي لا يوجد حولها من يحل الإشكال، فلا شك أنه إذا وجد من يقوم بإطعامه وإيوائه فإن الأمر يكون أخف، ولا يجب حينئذٍ أن يضيف وأن يطعم وفي جيبه الأموال، وبإمكانه أن يسكن، وبإمكانه أن يأكل؛ لأن الحاجة ارتفعت، أما إذا كان في قرية أو في هجرة بادية أو بيوت متفرقة من بيوت البادية التي لا يوجد حولها خدمات، فإنه حينئذٍ الأمر على أصله يجب.
يذكر بعض أهل العلم أنه إذا طرق عليه الضيف مثلاً وقال له -وهذا موجود في بيوت المسلمين إكرامه بإطعامه وإيوائه- قال: البيت والله ما في مكان لإيوائك، البيت صغير والأسرة كبيرة، هل يلزمه أن يدفع له قيمة ما يسكنه، أو يبحث عن غيره ممن في بيته سعة فيؤيه؟ على كل حال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لو افترضنا أن هذا ليس عنده ما يطعم ولده، هل نقول: يجب عليه أن يكرم ضيفه؟ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، هذا لا يستطيع، هذا الضيف الذي ليس له مأوى في البلد، وأما الذي له مأوى في البلد ويطرق عليك فأنت مخير بين أن تكرمه وتدخله المنزل، وبين أن تعتذر منه وينصرف.
((ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)) الآن الحمد لله توسعت الأمور ووجدت الفنادق، ووجدت المطاعم، حتى أن بعض الناس وهو في بلده وهذا موجود كان في البلدان المجاورة، لكن الآن موجود عندنا، يدعو الأضياف في مطعم، ويؤيهم ويطعمهم وبيته آهل بالسكان وآهل بأنواع المطاعم والمشارب، لكن الناس زاد عليهم الترف حتى صاروا يجتمعون في أماكن بعضها لا تليق ببعضهم؛ لأنه وجد من طلاب العلم من تكون مناسباتهم في المطاعم وفي الأماكن التي بعضها لا يليق بهم، فالتوسع في مثل هذا غير مرضي؛ لأنه ما دام عندك مسكن يشمل ويسع هؤلاء الضيوف لا داعي لأن تتكلف وتكلف غيرك، وتنزل نفسك بهذه المنزلة، في بعض البلدان انتشر فيهم هذا الأمر وأكلهم في هذه الأماكن لا يعد خرماً للمروءة، فالأمر فيها سعة -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه وجد من أهل العلم الكبار في البلدان الأخرى في مصر والشام وغيرها من تكون اجتماعاتهم ومناسباتهم في هذه الأماكن.
سم.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصني، قال: ((لا تغضب)) فردد مراراً قال: ((لا تغضب)) رواه البخاري.
في الحديث السادس عشر يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- أوصني
الرجل هذا المبهم لا يعرف اسمه، هناك كتب صنفت في المبهمات في الأسانيد والمتون، وحرص أهل العلم على تتبع الطرق لكشف المبهمات، لكن الرواة من الصدر الأول إذا كان هذا المبهم لا يحسن إظهار اسمه لأنه يسوؤه ما حصل، وقد يتعرض له بالسب والنيل منه فإنهم لا يكشفون عن اسمه يستمر مبهم، وهذا الذي قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تغضب)) هذا لا يعرف ستراً عليه؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام- في وصيته له وتكرار قوله: ((لا تغضب)) يدل على أن الرجل عرف بذلك، فكل إنسان يجاب بما يناسبه، كما سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- في مناسبات كثيرة عن أفضل الأعمال فيجيب كل سائل بما يليق به وما يناسبه، ولذا جاءت الأجوبة النبوية تختلف تبعاً لاختلاف أحوال الناس، وهذا لما قال للنبي -عليه الصلاة والسلام- أوصني، قال له: ((لا تغضب)) وصية الله -جل وعلا- للأولين والآخرين التقوى، التقوى يعني لو جاء طالب علم يقول لشيخ: أوصني، ثم أوصاه بأمر غير التقوى، هل تكون هناك مخالفة؟ إذا عرف منه أنه طالب علم ومؤهل يعرف عنه الفهم، أو يعرف عنه الحفظ، فيوصيه بما يعرف عنه، عليك بكثرة القراءة إذا كان يفهم، عليك بكثرة المحفوظ إذا كان يحفظ، عليك بكذا وكذا، عليك بالعناية بكتاب الله، عليك بالعناية بسنة رسوله... إلى آخره، وكل له ما يناسبه.
هذا الشخص يقول الشراح: كأن النبي -عليه الصلاة والسلام- عرف عنه كثرة الغضب، فقال له: ((لا تغضب)) هذه وصية من النبي -عليه الصلاة والسلام- لهذا الرجل ولغيره، لا تغضب، قد يقول الإنسان: أنا والله جبلة أثور لأدنى سبب، يعني كما جبل الأحنف بن قيس على الحلم والأناة يقول: جبلت على سرعة الغضب، وأثور لأدنى سبب، وقد أغضب لغير سبب، قد يخيل لي أن هذا أخطأ علي، أو قال كذا، ثم أغضب عليه، الحلم بالتحلم، كما أن العلم بالتعلم، عود نفسك الحلم، ثم تكون حليماً، ولو أقل الأحوال أن يقف عندك هذا الغضب، ثم إذا حصل عندك هذا الغضب اكظم هذا الغيظ، ولا ترتب الآثار على هذا الغضب لئلا تندم؛ لأن بعض الناس يغضب، لكنه يكظم الغيظ، وجاء مدح الكاظمين الغيظ، وبعضهم يغضب فينفذ ثم لا يلبث أن يندم.
كثيراً ما يقع الخلاف والنزاع والشقاق بين الزوجين بسبب في أصله ليس بشيء، يقول لزوجته -وهذا يكثر السؤال عنه-: أحضري شاي، ثم تحضر شاي أخضر، وهو يريد أسود ما قال لها: اللون أحمر وإلا أخضر تجيب أخضر، ثم يبني على ما اعتاده أنه في هذا الوقت مثلاً ما يشرب إلا هذا اللون بناءً على عادته، ثم تحصل الكارثة من لا شيء، ويحضر الشيطان، فيقول لزوجته -ثم يأتي بعد ذلك يستفتي- يقول لزوجته من أجل لون الشاي هل هو أخضر وإلا أحمر: أنت طالق، طالق، طالق، ثلاثاً بائناً، أنت علي كظهر أمي، ثم يأتي يسأل يقول: أنا والله غضبان، غضبان تقول كل هذه الكلمات وغضبان وعلى أي أساس؟! لأن العلماء يفرقون بين الأسباب الباعثة للغضب، يعني فرق أن يكون السبب مثل هذا، يطلب شاي فتأتي بلون لا يريده وهو ما حدد اللون، ثم يغضب ويحصل منه ما يحصل هذا ليس بسبب حقيقي للغضب، وبين من يقول: لعنتني ولعنت أمي وأبي، وقذفتنا بالعظائم، نعم هذا سبب للغضب، فيختلف هذا عن هذا، ثم بعد ذلك الغضب درجات منه ما يرفع عنه التكاليف، ومنه ما يبقى معه التكليف، وتحديد هذه الدرجات في غاية الغموض، فالأمر يتطلب دراسة المسألة من جذورها، ما يقول: والله أنا طلقت وأنا غضبان، ثم يقول له من يفتيه: ما عليك شيء ما دام غضبان، ما الباعث على هذا الغضب؟ ثم ماذا حصل بينك وبينها؟ ثم بعد ذلك ما وصل بك الغضب؟ هل أنت تعي تعقل؟ فهذه مسائل يعتنى بها، والسبب الباعث عليها هو هذه الخصلة الذميمة.
فمن جبل على الغضب عليه أن يكثر من الاستغفار، وعليه أن يتصبر ويتحلم، ويتأنى في أموره لا يستعجل لئلا يندم، فالوصية النبوية على كل مسلم أن يعظ عليها بالنواجذ، إن تيسر ألا يغضب فهذا هو الأصل، لكن إن غلبه الطبع وغضب لا يرتب آثار على هذا الغضب، ويسعى في إزالة هذا الغضب بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وفي تغيير وضعه إن كان قائماً فليجلس، إن كان جالساً فليضطجع، إن كان في مكان يخرج إلى غيره، إن كان خارج يدخل وهكذا، المقصود أنه إذا تغير الوضع عنده فإنه يخف عنده الغضب، وقد يزول بالكلية.
فردد مراراً قال: ((لا تغضب)) كل هذا من أجل أن هذه الخصلة الذميمة يترتب عليها آثار سيئة، يعني قد يصل الأمر ببعض الناس إلى أن يفقد عقله، وإلا يحصل من عاقل أن يقتل أخاه المسلم بسبب علبة ببسي، لولا هذه الخصلة الذميمة، وحضور الشيطان، فالغضب من الشيطان، ويزيله الاستعاذة بالله من الشيطان، ((إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)) ثم بعد ذلك هذه الحرارة الغضبية التي تحمل على الانتقام تبرد بالماء يتوضأ، ويذهب عنه ما يجد، ويغير وضعه إن كان قائماً فليجلس، وإن كان جالساً فليضطجع، وإن كان في مكان ينتقل إلى غيره الذي حضر فيه الشيطان، كما انتقل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الوادي الذي نام فيه عن صلاة الفجر؛ لأنه واد حضر فيه الشيطان، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول هذا: أعتقد كما يعتقد السلف الصالح أن الساعة أمرها إلى الله لا يجليها لوقتها إلا هو، ولا تأتينا إلا بغتة، وأود أن أخبركم بأنني رأيت اليوم فيما يرى النائم أني كنت مع والدتي فأخبرتني بأن الساعة قريبة، ثم رأيتها بعد لحظة يسيرة هي وأختي فأخبرتني الوالدة مرة أخرى وكررت ثلاثاً -ثلاث مرات- بإن الساعة قريبة.
نعم الساعة قريبة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((بعثت أنا والساعة كهاتين)) فالساعة قريبة، فهذا فيه حث لك على الاستعداد، وليس فيه تحديد لوقتها؛ لأنه لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلمها أحد، لا جبريل ولا محمد -عليه الصلاة والسلام-، المقصود أن في مثل هذه الرؤيا مسألة حث على الاستعداد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور السلفية
العضو المتميز
العضو المتميز
نور السلفية


شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير E8s7dt
عدد المساهمات : 1050
نقاط : 1440
تاريخ التسجيل : 05/11/2009
العمر : 38
الموقع : اشتقت لجمعكم يا اخوة الخير حياكم ربي

شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16) الشيخ: عبد الكريم الخضير   شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير I_icon_minitimeالأحد 22 نوفمبر 2009, 6:32 pm

شريط مفرغ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو عمار الأثري
المدير العام
المدير العام
أبو عمار الأثري


عدد المساهمات : 2064
نقاط : 2347
تاريخ التسجيل : 18/10/2009
الموقع : منابر الهدى الأثرية

شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16) الشيخ: عبد الكريم الخضير   شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير I_icon_minitimeالإثنين 23 نوفمبر 2009, 1:19 am

جزاك الله كل الخير على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abuamar.ahlamontada.net
نور السلفية
العضو المتميز
العضو المتميز
نور السلفية


شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير E8s7dt
عدد المساهمات : 1050
نقاط : 1440
تاريخ التسجيل : 05/11/2009
العمر : 38
الموقع : اشتقت لجمعكم يا اخوة الخير حياكم ربي

شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16) الشيخ: عبد الكريم الخضير   شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16)  الشيخ: عبد الكريم الخضير I_icon_minitimeالإثنين 23 نوفمبر 2009, 3:35 pm

امين حياك الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح الأربعين النووية (11) شرح حديث رقم: (13- 14- 15- 16) الشيخ: عبد الكريم الخضير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منابرأهل الأثر :: المنبر الإسلامي الحر :: منبر علم الحديث-
انتقل الى: