منابرأهل الأثر
.\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا .\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان 829894
ادارة المنتدي .\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان 103798
منابرأهل الأثر
.\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا .\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان 829894
ادارة المنتدي .\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان 103798
منابرأهل الأثر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى إسلامي للقرآن الكريم والمحاضرات والخطب الدينية الصوتية والمرئية والكتابات الإسلامية
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
.\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان _online.gif?rnd=0


 

 .\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نور السلفية
العضو المتميز
العضو المتميز
نور السلفية


.\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان E8s7dt
عدد المساهمات : 1050
نقاط : 1440
تاريخ التسجيل : 05/11/2009
العمر : 38
الموقع : اشتقت لجمعكم يا اخوة الخير حياكم ربي

.\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان Empty
مُساهمةموضوع: .فقه الدليل شرح التسهيلشرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان   .\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان I_icon_minitimeالخميس 12 نوفمبر 2009, 8:21 pm

[right] كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ باب المياه ]
الطهارة لغة: مصدر : طَهُرَ الشيء يَطْهُرُ طهارة، والاسم : الطُهْر، ومعناها: النظافة والنَّزاهة من الأقذار؛ حسية كانت أو معنوية. فالمعنوية: طهارة القلب من الشرك في عبادة الله تعالى، وطهارته من الغِلِّ والحسد والبغضاء لعباد الله المؤمنين، والبعد عن الأقوال والأفعال الرديئة، وهذه هي الأصل، وأما الحسية -وهي المقصودة هنا- فهي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث.
ومعنى ارتفاع الحدث: زواله.
والحدث هو: الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها؛ مما تُشترط منه الطهارة؛ كالبول، والريح، وأكل لحم الإبل، ونحو ذلك.
وقولنا: وزوال الخبث: الخَبَث -بفتح الخاء والباء- هو النجاسة الحسية، ومقابله الحدث؛ كما تقدم ( ).
(وزوال) : أعم من (إزالة) ، لأن الإزالة فعل المكلف ، والزوال قد يكون فعله أو فعل غيره ، كما لو نزل المطر على أرض نَجسة فإنَّها تطهر.
لا تصحُّ إِلا بماءٍ مطلقٍ ، باقٍ على أصلِ خِلقَتِه...............................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولما كانت الطهارة هي مفتاح الصلاة التي هي عمود الدين وشرطها، افتتح بها المؤلفون في الحديث والفقه مؤلفاتهم.
والكتاب: اسم لجنس الأحكام ونحوها، يشتمل على أبواب مختلفة، كالطهارة مشتملة على: المياه، والآنية، والنجاسات، والوضوء...إلخ، ولذا لم يذكر المصنف كلمة (كتاب) بعد هذا إلا في الصلاة( ).
قوله: (لا تصحُّ إِلا بماءٍ مطلقٍ) أي: لا تصح الطهارة إلا بماء مطلق.
والماء نوعان: مطلق، ومقيد ، فالمطلق: هو الذي لم يُضَفْ إلى شيء من الأشياء التي تخالطه، فإن خالطه شيء وجب إضافته إليه، وصار مقيداً، كماء الورد، وماء الزعفران.
قوله: (باقٍ على أصلِ خِلقَتِه) أي: التي خلق عليها من حرارة، أو برودة، أو عذوبة، أو ملوحة. نزل من السماء، أو نبع من الأرض. في بحرٍ ، أو نَهرٍ، أو بئرٍ، أو غديرٍ، أو غير ذلك.كما قال تعالى:وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماءا طهورا
لا بِمُسْتَعْمَلٍ قلِيلاً في طُهْرٍ.....................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلق( )، فإذا قُيِّد وقيل: ماء الورد فليس هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب والسنة، لكنه لا يخرج عن كونه طاهراً، لأن الذي خالطه طاهر.
قوله: (لا بِمُسْتَعْمَلٍ قلِيلاً في طهرٍ) لا: نافية ، أي: ولا تصح الطهارة بماء مستعمل قليلاً. أي: بماء قليل مستعمل. والقليل -في اصطلاح الفقهاء- ما دون القلتين ، كما سيأتي إن شاء الله.
وقوله: (في طُهْرٍ) أي: في رفع حدثٍ أكبر أو أصغرٍ، سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو بعضها، والمراد بالاستعمال: أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه، وليس المراد أن يغترف منه.
فهذا الماء طاهر غير مطهر، هكذا جزم به المصنف، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو المذهب.
والصواب: أنه طهور تصح الطهارة به. وهو رواية عن الإمام أحمد، رجحها ابن عقيل ، وجمع من الحنابلة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية( ). وقال في "الإنصاف": "هو أقوى في النظر"اﻫ( ). وذلك لأن الأصل بقاء الطهورية للأدلة الدالة على أن الماء طهور، فلا يُعدَل عن ذلك إلا بدليل شرعي.
ولو مَسنُونٍ.....................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والذين قالوا: إن استعماله في رفع الحدث يسلبه الطهورية استدلوا بأدلة غير ناهضة؛ كحديث أبي هريرة  : أن النَّبي  قال: «لا يَغْتَسِل أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ»( ). ولا دلالة في ذلك، لأن علة النهي عن التطهر به ليست كون ذلك الماء مستعملاً، بل كونه ساكناً، وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال.
قوله: (ولو مَسنُونٍ) أي: ولو استعمل في طُهر مسنون كتجديد وضوء، وغسلة ثانية، وثالثة، وغُسل الإحرام، ونحو ذلك.
وقد جزم المصنف بأن ذلك يسلبه الطهورية. وقد حكاه عنه صاحب "الإنصاف"( ).
وأشار بقوله: (ولو) إلى خلاف من قال: لا يسلبه الطهورية( ). وهذا هو المذهب، وعليه الجمهور؛ كما في "الإنصاف"( )، وقال في "الشرح الكبير":
ولا بِمتغيّرٍ بِمُخالطٍ يمكنُ صونُهُ عنه كزعفرانٍ...............................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"وفيه روايتان: أظهرهما طهوريته"( ) -وهو الصواب إن شاء الله، لما تقدم- ولأنه ماء طاهر لاقى محلاً طاهراً، فبقي مطهِّراً، والغريب أنهم قالوا: لو استعمل في طهارة غير مشروعة؛ كالتبرد لم يكره!
وعلم من قوله: (قليلاً) أنه لو كان الماء كثيراً في المسألتين لم تُسْلَبْ طهوريته بما ذكر؛ على قول المصنف، وهو واضح -إن شاء الله.
قوله: (ولا بِمتغيّرٍ بِمُخالطٍ يمكنُ صونُهُ عنه كزعفرانٍ) أي: ولا تصح الطهارة بماء تغير بوجود (مخالط) أي: ممازج للماء ، يمكن صونه عنه كزعفران، فإذا أُلقيَ في الماء مازجه، فيسلبه الطهورية، لأنه يتغير لونه، أو طعمه، أو ريحه.
وذلك لأنه ليس بماء مطلق تصح الطهارة به. وإنما هو ماء مقيد؛ فيقال: ماء الزعفران، كما تقدم.
وقوله: (بمخالط) هذا قيد لإخراج التغير بغير مخالط؛ أي: بغير ممازج، كقطع عود، أو كافور، توضع في الماء، فلا تسلبه الطهورية، ولو تغير طعمه، لأن هذا التغير ليس عن ممازجة، ولكن عن مجاورة.
وقوله: (يمكن صونه عنه) الضمير يعود على الماء، وهذا قيد آخر لإخراج
لا مِلحَ ماءٍ وتُراب.............................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما لا يمكن صون الماء عنه، كالأعشاب، أو الطحالب( )، أو تساقط ورق الشجر، فيتغير بها الماء؛ فهو طهور ولو تغير لونه، وطعمه، وريحه، لمشقة التحرز منه. والصواب -إن شاء الله-: أنه لا فرق بين ما يمكن صون الماء عنه، وما لا يمكن؛ بل هو ماء طهور، لأنه لو كان المانع صفة موجودة في الماء لم يكن فرق بين الأمرين( ).
قوله: (لا مِلحَ ماءٍ وتُراب) أي: فإن تغير بملح ماء، وهو الملح المائي الذي ينعقد في السباخ ، ويتكون من الماء، فإذا وضع في الماء ومازجه وغَيَّرَ طعمه فإنه يكون طهوراً . لأن هذا الملح أصله الماء ، فهو كالثلج والبَرَدِ.
وقوله: (ملحَ ماءٍ) احتراز من الملح المعدني الذي يستخرج من الأرض، فإنه يسلبه الطهورية على المذهب، وقيل: حكمه حكم الملح المائي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية( )، وهو الأظهر إن شاء الله.
وينجُسُ بِملاقاةِ نجسٍ إن تغيّرَ، أو لم يُقارِبْ خَمسَمِائَةِ رطلٍ بَغداديٍّ......
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (وتُراب) أي: وإن تغير الماء بتراب -ولو وضع فيه قصداً- فإنه لا يسلبه الطهورية، لكن إن ثَخُنَ الماء بوضع التراب فيه بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به.
قوله: (وينجُسُ بِملاقاةِ نجسٍ إن تغيّرَ) أي: إن الماء الطهور يكون نجساً لا تصح الطهارة به ، ولا يحل استعماله إذا لاقى النجاسة، أي: اختلط بها.
وقوله: (إن تغيّرَ) هذا شرط في نجاسة الماء إذا لاقى نجاسة، وهو تغير أحد أوصافه، قَلَّ التغير أو كَثُر.
قوله: (أو لم يُقارِبْ خَمسَمِائَةِ رطلٍ بَغداديٍّ) هذا معطوف على قوله: (إن تغير) والمعنى : أنه محكوم بنجاسته إذا تغير ، أو لم يتغير ولكنه لم يقارب هذا المقدار.
والمراد: أن الماء إذا كان دون قلتين فلاقته نجاسة فإنه ينجس ولو لم يتغير، وهذا ما مشى عليه المؤلف، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقول للشافعي، وسيأتي بيان ذلك.
وقوله: (خَمسَمِائَةِ) يقصد بذلك القُلَّتين، لأن الماء الكثير في اصطلاح الفقهاء: ما بلغ قلتين فأكثر. والقُلَّتَان: مثنى قُلَّة، وهي الجرة الكبيرة من الفخار، ويطلق عليها: الحُب -بضم الحاء- سميت بذلك: لأنها تُقَلُّ، أي: تُحمل، وكانت قِلال مدينة ( هجر ) -من قُرى المدينة النبوية - مشهورة في الصدر



الأول، ومقدار القُلَّتين -على الأظهر- خمسمائة رطل بغدادي، وهما: خمس قِرَب، كل قِرْبَة: مائة رطل، قال ابن جريج، فقيه الحرم المكي وإمام الحجاز في عصره: "رأيت قِلالَ هَجَر، والقُلة تَسَعُ قِربَتين، أو قِربَتين وشيئاً". قال الشافعي: "الاحتياط أن تكون القُلَّتان قِربَتين ونصفَاً"، وتُقدَّر بحوالي: (307) لترات( )، فهذا هو الماء الكثير، والقليل ما دونهما، ولا يضر النقص اليسير. ولهذا قال: (أو لم يقارب).
فعلى ما مشى عليه المصنف أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، والقليل ينجس ولو لم يتغير. وهذا قول المتأخرين من علماء الحنابلة، واستدلوا على أنه إذا بلغ قُلَّتين لا ينجس إلا بالتغير بحديث: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ»( )، مع قوله: «إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَينِ لَمْ يَحْمِل الخَبَثَ»( )، فإن مفهومه: أنَّ ما دون القُلَّتين يحمل الخبث مطلقاً، ولو لم يتغير. هكذا قالوا.


والصحيح في هذه المسألة: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقاً، سواء بلغ قُلَّتين أو لم يبلغ. والدليل على ذلك قوله : «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ» ويستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع.
وأما حديث القُلَّتين فهو مختلف في تصحيحه وتضعيفه. فمن قال: إنه ضعيف، قال: لا يعارض حديث: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ». ومن قال بصحته، قال: إن له منطوقاً ومفهوماً.
فمنطوقه: إذا كان الماء قُلّتين لم ينجس. وهذا ليس على عمومه؛ بل ينجس إذا تغير؛ بالإجماع، لقوله: «لَمْ يَحْمِل الخَبَثَ» وفي لفظ: «لَمْ يَنْجَس» لأنه إذا تغير بعض أوصافه فقد حمل الخبث.
ومفهومه: أن ما دون القُلَّتين ينجس، لأنه مظنة لحمل الخبث، لكن لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة. لأن منطوق حديث: «إنَّ المَاءَ طَهُورٌ...» يقدم على هذا المفهوم. فلا يلزم منه أن القليل ينجس؛ بل لا ينجس إلا إذا تغير. وذلك لأنه لا يشترط أن يكون حكم المفهوم مخالفاً للمنطوق من كل وجه، بل تكفي المخالفة ولو في صورة واحدة من صور العموم، وهذا معنى قولهم: (المفهوم لا عموم له) وعلى هذا فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ قُلَّتين ينجس( )، فما تغير فحكمه تقدم، وما لم يتغير فظاهر حديث : «المَاء طَهُورٌ
ويطهرُ الكثيرُ، إما بزوالِه بِنَفْسِهِ...............................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ» أنه طهور، فيقدم المنطوق على هذا المفهوم، لكن ما دون القلتين يستفاد من حديث القلتين، فيكون محل عناية لئلا يُتساهل به، لأنه مظنة التأثر بالنجاسة، فما غيرته النجاسة تُرِكَ، أو كان مظنة التأثر كما في حديث ولوغ الكلب، وما لم يتغير لكثرته أو لعدم ظهور النجاسة فيه فهو طهور.
وهذا قول الإمام مالك، وأحمد في رواية عنه، وهو قول الظاهرية، وجمع من السلف والخلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم( )، وهو الراجح من حيث الدليل، لأن المفهومات لا تعارض المنطوقات الصريحة، لأن المفهوم يَحْتَمِلُ، والمنطوق الصريح لا يحتمل، ولأنه قد أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة فهو نجس؛ فبقي ما عدا ذلك تحت العناية -كما مضى- وبذلك تجتمع الأخبار، والعلم عند الله تعالى.
قوله: (ويطهرُ الكثيرُ ؛ إما بزوالِه بِنَفْسِهِ.....) ذكر المصنف طرق تطهير الماء النجس إذا كان كثيراً، وإذا كان قليلاً، وهذا يدل على أن نجاسة الماء حكمية لا عينية. فأما الكثير فلتطهيره ثلاث طرق:
أو بإضافةِ طهورٍ كثيرٍ، أو نَزْحٍ يبقى بعدَه كثير، والقليلُ بالإضافةِ فقط...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأول: أن يزول تغيره بنفسه، فإذا كان عندنا ماء يبلغ قلتين، وهو نجس، ثم بقي أربعة أيام أو سبعة ثم زالت رائحته ولم يبق للنجاسة أثر، فإنه يكون قد طهر بنفسه. لأننا لم نضف إليه شيئاً. والضمير في قوله: (بزواله) يعود على التغيُّر، أي: بزوال التغير بنفسه.
قوله: (أو بإضافةِ طهورٍ كثيرٍ) هذا الطريق الثانِي: وهو أن يضاف إليه ماء طهور؛ سواء كانت الإضافة بصب أو إجراء ساقية. وقد شرط المؤلف أن يكون المضاف كثيراً. لأن القليل لا يُطَهِّرُ بل ينجس بملاقاة الماء النجس. والماء الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به.
قوله : ( أو نَزْحٍ يبقى بعدَه كثير ) هذا الطريق الثالث : وهو أن ينْزح منه حتى يبقى بعد النَّزح ماء كثير . والنَّزح : هو إخراج بعض الماء النجس.
قوله: (والقليلُ بالإضافةِ فقط) أي: ما دون القلتين يطهر بطريق واحد فقط، وهو الإضافة. وأما الكثير فيطهر بواحد من ثلاثة: الإضافة، والنَّزح بشرطهما، وزوال تغيره بنفسه.
ومفهوم كلامه أن القليل لو زال تغيره بنفسه لم يطهر. والقول الثانِي: أنه متى زال تغير الماء طهر بأي وسيلة كانت.
ولا تجوزُ طهارةُ رجلٍ بفضلِ طَهُورِ امرأةٍ قليلٍ خلتْ به....................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (ولا تجوزُ طهارةُ رجلٍ بفضلِ طَهُورِ امرأةٍ قليلٍ خلتْ به) المراد بالقليل: ما دون القلتين، والمراد بالرجل: الذكر البالغ. ودليل ذلك: «نَهَى النَّبِ يُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ» ( ).
وعن الإمام أحمد رواية: أنه يرفع حدث الرجل. وهذا هو الراجح -إن شاء الله تعالى- وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم( )، لما ورد «أَنَّه صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَاغتَسَلَ بِفَضْلِ مَيمُونَةَ»( ). وهذا أصح من حديث النهي، لأنه مخرج في الصحيح، ثم إن هذا الماء داخل في قوله تعالى:     ( )، وهذا واجد للماء، وداخل في قوله : «المَاء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ»( ).
وأما حديث النهي فهو معارض بأحاديث أقوى منه وأكثر طرقاً، وهي تدل على الجواز فالعمل عليها، أو يقال: إن النهي محمول على التنْزيه
ويبني الشَّاكُّ على اليقين.......................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمعاً بين الأدلة، وهذا عند وجود ماء آخر يغتسل فيه غير فضل المرأة، أما إذا دعت الحاجة إلى فضل المرأة فإنها تزول الكراهة، لأن الغسل واجب، والوضوء واجب، ولا كراهة مع الواجب عند الحاجة إلى الماء.
ومفهوم كلام المصنف أنه يجوز تطهر المرأة به، وأنه لو كان كثيراً صح تطهر الرجل به. وكذا لو كان عندها من يشاهدها، أو كانت صغيرة.
قوله: (ويبنِي الشَّاكُّ على اليقين) أي: إن الشَّاكَّ في تنجس ماء بطرؤ النجاسة عليه يبني على اليقين. وهو أصله الذي كان عليه قبل الشَّك، وهو طهارته.
وكذا الشَّاكُّ في طهارة ماء أصله نجس؛ يبني على اليقين، وهو أصله الذي كان عليه قبل الشَّك، وهو نجاسته.
مثال الأول: شخص عنده ماء طهور، ثم وجد فيه روثة، لا يدري أروثة بعير أو حمار؟ والماء متغير من هذه الروثة، فحصل شك، أهو نجس أو لا؟ فيبني على اليقين، واليقين أنه طهور.
ومثال الثانِي: شخص عنده ماء نجس يعلم نجاسته، ثم شك هل زال تغيره أو لا؟ فيبني على اليقين، واليقين أنه نجس، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، ومما يدل على ذلك أنه  سُئل عن الرجل يجد في بطنه شيئاً فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فقال: «لا يَخرُجُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ
ولا يتحرَّى لاشتباهِ طَهُورٍ بنجسٍ، بل يتيمَّمُ.................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يَجِدَ رِيحاً » ( ) ، وقوله لمن شَكَّ في صلاته : « فَليَطرَح الشَّكَّ وَليَبنِ عَلَى اليَقِينِ»( ).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الاحتياط بمجرد الشَّك في أمور المياه ليس مستحباً ولا مشروعاً، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك، بل إن المشروع أن يبقى الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجَّسناه، وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة، وأما إذا قامت أمارة ظاهرة فذاك أمر آخر" ( ).
قوله: (ولا يتحرَّى لاشتباهِ طَهُورٍ بنجسٍ، بل يتيمَّمُ) أي: إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس فإنه يحرم استعمالهما، لأن اجتناب النجس واجب، ولا يتم إلا باجتنابهما معاً، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وقوله: (ولا يتحرَّى) أي: لا يجب عليه أن ينظر أيَّهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، بل يجتنبهما ولو مع وجود قرائن.
وقوله: (بل يتيمَّمُ) أي: لأنه غير قادر على استعمال هذا الماء لاشتباه الطهور بالنجس ، فهو داخل في عموم قوله تعالى:    
ولاشتباهِ طَهُورٍ بطاهرٍ يتوضأُ بكلٍّ............................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ( ) فهو غير واجد للماء حكماً. وهذا هو الصحيح من المذهب( ).
وظاهر كلام المصنف: أنه لا يشترط إراقتهما ليكون عادماً للماء( ). وهذا هو الصواب - إن شاء الله - على القول بأنه يتيمَّم.
والراجح في هذه المسألة أنه يتحرى، والتحرِّي: طلب ما هو الأحرى بالاستعمال في غالب ظنه. وذلك لأمرين:
الأول: قوله  في حديث ابن مسعود  في مسألة الشَّك في الصلاة: «فَليَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ ليَبنِ عَلَيهِ»( ).
الثانِي: أن من القواعد المقررة: جواز العمل بغلبة الظنِّ إذا تعذَّرَ اليقين. والطهارة تؤدى باليقين تارة، وبالظَّنِّ أخرى.
لكن لو تحرَّى ولم يظنّ شيئاً فإنه يتيمّم( )، ولو تيمَّم وصلَّى؛ ثُم علمَ النجس لم تلزمه الإعادة على الصحيح.
قوله: (ولاشتباهِ طَهُورٍ بطاهرٍ يتوضأُ بكلٍّ) الجارّ والمجرور متعلق بالفعل (يتوضأ)، والمعنى : إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر فإنه يتوضأ بكل منهما وضوءاً


واحداً. لأن استعمال الطاهر وإن كان لا يُطَهِّر لكنه لا يضر. وكيفية الوضوء بهما: أن يتوضأ وضوءاً واحداً من هذا غرفة ، ومن هذا غرفة ، ليتيقن أنه توضأ بماء طهور.
ومن أمثلة الماء الطاهر: الماء الذي غُمِسَتْ فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء.
وهذه المسألة إنما تذكر على القول بأن المياه ثلاثة، ومنها: الطاهر، وأما على القول بأن الطاهر لا وجود له، فلا حاجة إلى هذه المسألة، لأن كلا المائَين تصح الطهارة به، فيتوضأ بأيِّهما شاء، قاله ابن عقيل( ).
وظاهر كلام المصنف أنه لا يتحرَّى ، لأنه قال : (يتوضأ) ، وهذا هو الصحيح، وهو المذهب.
واعلم أن المصنف تَابَعَ غيره من الحنابلة وغيرهم في تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام:
1- طهور: وهو الباقي على خلقته.
2- طاهر: وهو الطهور في نفسه، الذي لا يطهر غيره.
3- نجس: وهو ما وقعت فيه نجاسة.
وثوبٍ نجسٍ بطاهرٍ يصلِّي بكلٍّ بعدَدِ النَّجِسِ، ويزيدُ صلاةً.................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والصواب: ما عليه المحققون -كشيخ الإسلام ابن تيمية- وهو أن الماء قسمان لا ثالث لهما: طهور، ونجس. والحدُّ الفاصل بينهما هو تغير أحد أوصافه بالنجاسة، فما تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه، فهو نجس، وإلا فهو طهور. وما تغير بشيء طاهر فهو طهور مُطَهِّر ما دام يسمى ماءً، ولم يغلب عليه أجزاء غيره. يقول ابن تيمية: "اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي  إلى قسمين: طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة، وإنما قال الله:      ( )..."( ).
قوله: (وثوبٌ نجسٌ بطاهرٍ يصلِّي بكلٍّ بعدَدِ النَّجِسِ، ويزيدُ صلاةً) ذِكْرُ هذه المسألة وما بعدها في "المياه" من باب الاستطراد في ذكر المشتبهات، وإلا فمحلها "اللباس" وكتاب "الصلاة" لا باب "المياه" . فإذا كان عنده خمسة أثواب نجسة وثوب طاهر، واشتبهت، صلّى في ستة أثواب ست صلوات، في كل ثوب يصلي صلاة، ليصلي في ثوب طاهر يقيناً، وهذا هو المذهب( ).
ولو نَسِيَ صلاةً من يومٍ لا بعينِهَا أعادَ الكلَّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والقول الثانِي: أنه يتحرَّى، ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة، قَلَّت الثياب أو كثرت، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وقد عزاه للجمهور، لأنه اتقى الله ما استطاع، ولم يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة مرتين أو أكثر إلا إذا أخل بالصلاة الأولى، وهذا لم يخل، قال تعالى:          ( )، وقال تعالى:  •     ( ).
والقول الثالث: أنه يراعى في ذلك جانب المشقة، فإن كثرت الثياب اجتهد في أحدها، وإن قَلَّت صلَّى بعدد الثياب النجسة وزاد صلاة، وهذا اختيار ابن عقيل( ).
قوله: (ولو نَسِيَ صلاةً من يومٍ لا بعينِهَا أعادَ الكلَّ) أي: إذا نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها هل هي الظهر أو العصر -مثلاً- فإنه يعيد صلاة اليوم جميعه، لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة ، ولا يتوصل إليه إلا بإعادة الصلوات كلها . قال في المغني: "نص عليه أحمد، وهو قول أكثر


أهل العلم"( )اﻫ. وقال في "الإنصاف": "إنه الصحيح من المذهب، وعنه: يصلي فجراً ، ثم مغرباً ، ثم رباعية ، وقال في الفائق : ويتخرج إيقاع واحدة بالاجتهاد أخذاً من القبلة" ( ) اﻫ. وهذا وجيه ، عملاً بغلبة الظن، والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور السلفية
العضو المتميز
العضو المتميز
نور السلفية


.\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان E8s7dt
عدد المساهمات : 1050
نقاط : 1440
تاريخ التسجيل : 05/11/2009
العمر : 38
الموقع : اشتقت لجمعكم يا اخوة الخير حياكم ربي

.\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان Empty
مُساهمةموضوع: رد: .\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان   .\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان I_icon_minitimeالخميس 12 نوفمبر 2009, 8:23 pm

يا جماعة الآيات القرانية غير ظاهرة بسبب خطا ما غدا ساعدله لاني تعبت وربي وعيوني خلصت غدا باذن الله السلام عليكم ورحمة الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو عمار الأثري
المدير العام
المدير العام
أبو عمار الأثري


عدد المساهمات : 2064
نقاط : 2347
تاريخ التسجيل : 18/10/2009
الموقع : منابر الهدى الأثرية

.\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان Empty
مُساهمةموضوع: رد: .\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان   .\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان I_icon_minitimeالجمعة 13 نوفمبر 2009, 1:52 am

بارك الله بك أختي وجزاك الله كل الخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abuamar.ahlamontada.net
نور السلفية
العضو المتميز
العضو المتميز
نور السلفية


.\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان E8s7dt
عدد المساهمات : 1050
نقاط : 1440
تاريخ التسجيل : 05/11/2009
العمر : 38
الموقع : اشتقت لجمعكم يا اخوة الخير حياكم ربي

.\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان Empty
مُساهمةموضوع: رد: .\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان   .\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان I_icon_minitimeالجمعة 13 نوفمبر 2009, 2:13 am

وعليكم السلام بارك الله فيك بس بكرى اعدله الان لا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
.\فقه الدليل شرح التسهيل\شرح كتاب التسهيل للشيخ عبد الله الفوزان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف العقيدة" للشيخ صالح الفوزان اقتباس من موقع الشيخ صالح الفوزان (حفظه الله )
» كتاب الزواج للشيخ العثيمين رحمه الله
» فتوى للشيخ الفوزان عن صيام محدد لتوحيد الدعاء على الكفار
» السؤال : ما حكم نتف الشعر ما بين الحاجبين والشعر الذي يوجد في الوجه‏؟‏ للشيخ صالح فوزان الفوزان
» مظاهر ضعف العقيدة للشيخ "صالح بن فوزان الفوزان"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منابرأهل الأثر :: المنبر الإسلامي الحر :: منبر الفقه-
انتقل الى: