منابرأهل الأثر
الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) 829894
ادارة المنتدي الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) 103798
منابرأهل الأثر
الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) 829894
ادارة المنتدي الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) 103798
منابرأهل الأثر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى إسلامي للقرآن الكريم والمحاضرات والخطب الدينية الصوتية والمرئية والكتابات الإسلامية
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) _online.gif?rnd=0


 

 الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول)

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
هداية الله.
مراقب
مراقب
هداية الله.


الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) E8s7dt
عدد المساهمات : 748
نقاط : 974
تاريخ التسجيل : 18/05/2010

الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) Empty
مُساهمةموضوع: الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول)   الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) I_icon_minitimeالخميس 21 أكتوبر 2010, 8:49 pm

[center]


الحج_سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله



حكمه وشروطه




`مسألة ( 286 ) ( 8/1/1420هـ)


سألت شيخنا رحمه الله : من حج، ثم كفر بترك الصلاة، ثم تاب. فهل يجب أن يجدد حجه؟

فأجاب :لا. لأن الردة المبطلة للأعمال هي المتصلة بالموت ، لقوله تعالى: (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ) البقرة 217.






`مسألة ( 287 ) ( 18/11/1419هـ )



سألت شيخنا رحمه الله : : ما حكم الاستنابة في حج النفل؟


جواب : أرى أنه لا يجوز للقادر ولا لغير القادر ، وهي رواية قوية عن أحمد.







`مسألة ( 288 ) ( 16/8/1419هـ )


سألت شيخنا رحمه الله :رجلٌ أدّى فريضة الحج ، فهل الأحسن في حقه أن يحج نفلاً أو يحجج غير قادر حج الفريضة؟

فأجاب :كلاهما حسن. ولكن أن يحجج غيره فيه إحسان لأخيه * وإن كان الحج غير واجب عليه لعجزه * فكأنه أحسن عندي .




`مسألة ( 289 )

سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم دفع الزكاة للفقير ليحج بها؟


فأجاب :على المذهب يجوز ، باعتبار أنه r سمّى الحج . "جهاداً" ، فيدخل في عموم قوله (وَفِي سَبِيلِ اللّهِ) التوبة 60 . نص عليه أحمد.والصحيح أنه لا يجوز ، لأن الله عذره بعدم الاستطاعة.




`مسألة ( 290 ) (10/1/1421هـ )


سألت شيخنا رحمه الله :هل للضامن ( الكفيل الغارم ) أن يحج إذا أعسر المضمون؟
فأجاب :الضامن يقوم مقام الأصيل .




`مسألة ( 291 ) ( 23/11/1418هـ)


سألت شيخنا رحمه الله :: هل يجب على من تلزمه النفقة أن يحجج الصغير إذا بلغ ، أو الزوجة ، وقد ذكر بعض الخطباء أمس أن المجنون إذا جن بعد البلوغ وجب على وليه أن يحجج عنه؟
فأجاب :لا يجب ، وما ذكره خطأ.




`مسألة ( 292 ) ( 14/2/1420 هـ )


سألت شيخنا رحمه الله :هل من شروط محرم المرأة أن يكون "بصيراً"؟

فأجاب : لا ، ولا أعلم خلافاً في ذلك .




`مسألة ( 293 ) ( 25/11/1418هـ )


سئل شيخنا رحمه الله : عن عائلة في عنيزة لديهم "شغالة" تلح عليهم بأداء فريضة الحج . وليس لها محرم سوى أخٌ لها في "المدينة" وافق على الحج بها بشرط حضورها إلى المدينة ، وربما كان في عقد استقدامها اشتراط الحج ، فما الحكم ؟


فأجاب :يحاولون إقناع محرمها بالقدوم إلى عنيزة للحج بها ، ويغرونه بالمال احتساباً. فإن لم يمكن ،لا يحل لها السفر بلا محرم. ويبذلون لها نفقة حجة، إن كان في العقد شرط .




المواقيت


`مسألة ( 294 ) ( 21/5/1419هـ )


سألت شيخنا رحمه الله : إذا استفتى شخص في الطائرة يقصد جدّة ، وينوي العمرة ، وكان يجهل أنه يجب عليه الإحرام في الطائرة ، فهل يؤمر أن يلبي إذا حاذى الميقات ولو مرتدياً ثيابه ، أم يجعل إحرامه إذا نزل في جدّة بعد لبس ثياب الإحرام ، وعليه الفدية في الحالين؟


فأجاب :لا يؤمر بهذا ولا ذاك . بل يقال له : لا تعتمر ما دمت ستعصي الله إما بتجاوز الميقات دون إحرام ، أو بالإحرام دون التجرد ، ولبس إزار ورداء ، ولو أن يلف شماغه أو ثوبه ويتزر به .




`مسألة ( 295 ) ( 28/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من تجاوز الميقات مريداً الحج أو العمرة ، فاستفتى قبل أن يحرم ، فأُفتي بالرجوع أو يذبح دماً، فعدل عن نسكه ، أو قال أؤجله إلى وقتٍ آخر . فهل له ذلك ، وهل عليه شيء لكونه إنما حمله على الترك دفع الفدية أو الرجوع ؟


فأجاب :له ذلك وليس عليه شيء مادام لم يحرم .




`مسألة ( 296 ) ( 12/3/1420هـ )


سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس يتجاوزون أول ميقاتٍ يمرون به ، وهم مريدون للنسك ، ثم يحرمون من ميقاتٍ غيره . كأن يذهب بالطائرة من القصيم إلى جدّة ، ولا يحرم عند محاذاة ميقات المدينة "ذي الحليفة" ، فيبقى في جدّة ، ثم يذهب إلى الطائف ، ثم يحرم من قرن المنازل " السيل أو وادي محرم" فما حكم ذلك؟


فأجاب :مذهب الإمام مالك ، رحمه الله ، أن له أن يحرم من الميقات الأصلي لأهل بلده ، كقرن المنازل لأهل نجد ، واختار ذلك شيخ الإسلام . ومذهب الجمهور ، وهو الصحيح ، أنه لا يجوز تجاوز الميقات الذي مر به أولاً دون إحرام ، لقوله r في المواقيت ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) .


فسألته : هل يجب على من فعل ذلك دم ؟

فأجاب : نعم ، على القول الثاني يجب دم لترك الواجب .





`مسألة ( 297 ) ( 23/3/1420هـ )


سألت شيخنا رحمه الله : إذا أراد المكيّ الذي يعمل في الرياض أو القصيم مثلاً أن يزور أهله ، ويحج أيضاً ، فهل يلزمه أن يحرم من الميقات ؟


فأجاب :الأحوط أن يحرم من الميقات .




`مسألة ( 298 ) ( 20/10/1419هـ)


سألت شيخنا رحمه الله :عن الحجاج الذين يقصدون المدينة ، ويمرون قبل ذلك بأحد المواقيت ، هل يلزمهم أن يحرموا من تلك المواقيت لكونهم مريدين الحج؟


فأجاب :لا يلزمهم ، لأنهم مروا بها قاصدين المدينة لا مكة ، فيحرموا إذا خرجوا من المدينة.


فسألته : أليس الذي يسافر من القصيم يريد العمرة جواً يؤمر أن يحرم قبل جدة؟


فأجاب : بلى ، لأن جدة دون الميقات ، بخلاف المدينة. ولهذا لو خرج رجل من جدة * مريداً العمرة * إلى الطائف فإنّا نأمره أن يحرم من السيل.







`مسألة ( 299 )
سألت شيخنا رحمه الله :من حج متمتعاً ، ثم ذهب بعد أداء العمرة إلى الطائف * وليس من أهل الطائف * إلى أن جاء وقت الحج ، فهل يحرم من الميقات الذي يمر به ، أم من مكة ؟


فأجاب :الأحوط أن يحرم من الميقات الذي يمر به ، ولو أحرم من مكة فلا بأس لأنها منزله .





`مسألة ( 300 ) ( 10/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا خرج المتمتع بعد الفراغ من عمرته من مكة إلى غير بلده ، ورجع في أيام الحج ماراً بميقات من المواقيت ، فهل يلزمه الإحرام منه؟


فأجاب :لا يلزمه ، بل يحرم من مكة ، أو من مكان نزوله. لكن إن مر بالميقات اليوم الثامن مثلاً فالأحسن أن يحرم منه .





`مسألة ( 301 )
سألت شيخنا رحمه الله : من أراد العمرة في رمضان ، ولم يتيسر له حجز في الطائرة إلاّ قبل دخول رمضان ، فهل له أن يتجاوز الميقات جواً بغير إحرام ، بحجة أنه أراد نسكاً موقتاً بزمن مخصوص ، لما ورد فيه من الفضل الخاص ، فيحرم من جدّة إذا هلّ الشهر ؟


فأجاب :لا. إلاّ أن يرجع إلى ميقات ذي الحليفة ، فيحرم منه * لكونه من أهل القصيم مثلاً * لكن إن كان من أهل جدّة فلا بأس ، لأنها محل إقامته.



`مسألة ( 302 ) ( 23/12/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :من عادت لإتمام النسك * طواف الإفاضة مثلاً * هل يلزمها أن تحرم بعمرة إذا مرت بالميقات ؟


فأجاب :لا يلزم ، لأن مرورها بالميقات لإتمام نسك ، لا لنسك جديد. لكن إحرامها بعمرة أفضل . فحينئذ تتم العمرة ، ثم تكمل ما بقي من نسكها.





`مسألة ( 303 ) ( 3/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ، وعادت مع رفقتها إلى بلدها ثم طهرت ، ورجعت لإكمال نسكها ، فما وجه استحبابكم أن تأتي بعمرة إذا حاذت الميقات ؟



فأجاب :لكونها مرت من الميقات مريدة لنسك .



ثم سألته: لكن أليس هذا من إدخال النسك على النسك حيث لم تحل بعد؟


فأجاب :قد حلت التحلل الأول ، وقد نص الفقهاء على جواز الاعتمار بعد التحلل الأول .


يتبع الجزء الثاني ان شاء الله باذن الرحمن


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو عمار الأثري
المدير العام
المدير العام
أبو عمار الأثري


عدد المساهمات : 2064
نقاط : 2347
تاريخ التسجيل : 18/10/2009
الموقع : منابر الهدى الأثرية

الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول)   الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) I_icon_minitimeالسبت 23 أكتوبر 2010, 5:53 am

جزاك الله كل الخير أختي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abuamar.ahlamontada.net
هداية الله.
مراقب
مراقب
هداية الله.


الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) E8s7dt
عدد المساهمات : 748
نقاط : 974
تاريخ التسجيل : 18/05/2010

الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول)   الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول) I_icon_minitimeالثلاثاء 26 أكتوبر 2010, 2:05 pm

وجزاك اخى ابو عمار كل الخير
ووفقك ربى لما يحبه ويرضاه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
» صلاة الجماعه سؤال وجواب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
» الحيض والنفس سؤالوجواب،للشيخ،محمد بن عثيمين، رحمه الله
» فتاوى في الحج للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
» أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج لشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منابرأهل الأثر :: المنبر الإسلامي الحر :: منبر الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: