منابرأهل الأثر
الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 829894
ادارة المنتدي الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 103798
منابرأهل الأثر
الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 829894
ادارة المنتدي الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 103798
منابرأهل الأثر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى إسلامي للقرآن الكريم والمحاضرات والخطب الدينية الصوتية والمرئية والكتابات الإسلامية
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله _online.gif?rnd=0


 

 الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هداية الله.
مراقب
مراقب
هداية الله.


الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله E8s7dt
عدد المساهمات : 748
نقاط : 974
تاريخ التسجيل : 18/05/2010

الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله Empty
مُساهمةموضوع: الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله   الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله I_icon_minitimeالثلاثاء 14 سبتمبر 2010, 8:06 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
`مسألة ( 392 ) ( 5/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة أرادت أن تبادل أخرى بذهب ، فأعطتها ذهبها، وطلبت منها أن تذهب به إلى الصائغ فتزن ما يقابله من ذهب الأخرى ، فترد أو تسترد الفاضل ، فهل هذا صحيح ، وهل ينافي التقابض ؟



فأجاب : هذا صحيح ، وقد أقامتها وكيلة عنها في القبض ، ولا بأس بهذا .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
`مسألة ( 393 ) ( 20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل الشراء من محلات الذهب بالبطاقة يعد قبضاً ؟

( جرى بحث حول انتقال المال ، خلاصته : أنه بمجرد إدخال البطاقة يتم حسم المبلغ من حساب المشتري ، ولكنه ينتقل إلى حسابات الشبكة السعودية لأجهزة الصرف الفوري ، ولا يتم تحويله إلى حساب البائع إلا بعد مدة ) .

فأجاب : إذا كان كذلك فليس بقبض ، إلا إذا اعتبرنا الشبكة بمنزلة وكيل للبائع . أما الشيك المصدق فليس بقبض . ولو اتصل المشترى بالبنك عند صاحب المحل ، وقال ادفعوا من حسابي مبلغ كذا لحساب فلان فهو قبض .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

`مسألة ( 394 ) ( 19/8/1420هـ )


سئل شيخنا رحمه الله : ) يوجد في بعض المحلات علب حلوى كتب عليها "يوجد نقود بالداخل"، فيشتريها الزبون بخمسة ريالات مثلاً ، فيجد فيها ريالين ، فما حكم شرائها ؟

فأجاب : يجوز ، على الرأي الصحيح في المسألة "مد عجوة و درهم" كما اختاره شيخ الإسلام . وهذا في حق من قصد الدراهم مع السلعة ، وأما من لم يكن قصده الدراهم أصلاً ، وله حاجة في السلعة ، فلا حرج ، لأنه إما سالم وأما غارم . والأحوط تجنب ذلك .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
`مسألة ( 395 ) ( 6/11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : نظّم التلفزيون في شهر رمضان مسابقة في القران الكريم ، تتم الإجابة عليها بواسطة نماذج تعبأ بالأجوبة وتباع في المكتبات ، ولا تقبل إجابة إلا ما دونت بهذه الطريقة ، فهل هذا من الميسر ؟

فأجاب : أي صورة يدخل فيها الإنسان ويكون إما غانماً أو غارماً فهي من الميسر وهو في هذه الصورة قد غرم قيمة النموذج وقد لا يغنم .

فسألته : قيل إن ريعه يكون في الأعمال الخيرية ، فهل إذا اشتراه بنية الصدقة يتغير الحكم ؟
فأجاب : كلا. وان كان يريد الصدقة فعلاً ، فليذهب إلى تلك الجهات ويتصدق ، دون شراء هذا النموذج . ولو قيل بالجواز لكان من جهة زهادة المبلغ * ذُكر للشيخ انه خمسة ريالات * .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
`مسألة ( 396 ) ( 6/11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : يوجد في الأسواق بعض علب الحليب تحتوي على هدايا عبارة عن سبائك ذهبية صغيرة ، وبعض علب الشاي تحتوي على أوراق نقدية ، فما حكم شرائها وهي على هذه الصفة ؟

فأجاب : جائز . وهي تختلف عن الصورة في المسألة السابقة ، لأنه هنا * أي المشتري * إما غانم أو سالم فلا بأس بذلك . إلا أن يشتريها لا للسلعة من حليب أو شاي ، و إنما للهدية فلا تجوز حينئذ . فالمبلغ الذي يدفعه يقابل في الواقع قيمة السلعة ، وما جعل فيها من هدايا زائد على ذلك .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
`مسألة ( 397 ) ( 28/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا أراد الإنسان تحويل مبلغ من رصيده في البنك من الريالات إلى دولارات ، فإن البنك لا يجري المصارفة بالتقابض ، بل يحول المبلغ رأساً بالدولارات بسعر صرف البلد الذي فيه المحِّول . فما حكم ذلك ؟

فأجاب: المخرج أن يحول المبلغ بالريالات ، ثم يتم صرفها وقبضها في البلد الآخر.

ثم سألته : لكن في هذا مضرة على المحوِّل لاختلاف سعر الدولار .
فأجاب : إذا كان الأمر كذلك ، فيجوز للضرورة حينئذٍ .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
`مسألة ( 398 ) ( 24/6/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : هل الأوراق النقدية ذوات الفئات المختلفة جنس ربوي واحد أم أجناس ، حيث ذكر بعض الناس أنه أراد استبدال ورقة من فئة (500) ريال أصابها قطع ، وذهب بعض أرقامها ، لدى مؤسسة النقد ، فأفادوا أنها تصرف بأقل من قيمتها حينئذ ، 480 مثلاً ، فما حكم ذلك ؟



فأجاب : الأصل أنها جنس ربوي واحد ، يشترط فيه التساوي والتقابض . ولكن ، مع وجود هذا العيب فلا بأس بصرفها بأقل منها .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
`مسألة ( 399 ) ( 8/11/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : يشتري بعض الناس السلعة من المحل بعشرة مثلاً ، فلا يكون معه الا مائة ريال ورقة واحدة ، فيعطيه البائع ثمانين ، يبقى عنده عشرة في الذمة فهل هذا صحيح ؟



فأجاب : نعم صحيح . لان المتبقي بمنزلة الأمانة لدى البائع .

فسألته : أليست هذه الأوراق النقدية جنساً ربوياً واحداً فيشترط فيه التقابض والتماثل ؟
فأجاب : هذا لو أراد أن يصرف المائة بعشرات ( أي فئة مائة بعشر ورقات فئة عشرة ) فلم يجد إلا تسعين ، فلا يصح التأجيل. وشيخنا عبد الرحمن السعدي يرى أنهن أجناس مختلفة فيجوز التفاضل ؛ أي مائة بتسعين ، ولكنا لا نرى ذلك . أما العشرة الورقية بتسعة معدنية فلا بأس ، لأنهما جنسان مختلفان .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


`مسألة ( 400 ) ( 22/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل أقرض أخاه مبلغ: 38500 ريال سعودي ، على أن يردها: 100.000ريال يمني ، قبل عشر سنوات ، فصارت المئة ألف اليوم تعادل 2500 ريال سعودي فقط . فما الحكم ؟



فأجاب : الشرط باطل من أساسه ، ولا يجوز ، وعليه أن يرد ما اقترضه .




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
`مسألة ( 401 ) ( 20/6/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو قال : بعتك هذه السلعة إلى قابل بألف ، فإن وفيت وإلا فإلى عامين بألفين ، ولو عكس فقال : بعتك هذه السلعة إلى عامين بألفين ، فإن وفيت في قابل فبألف . فما حكم الصورتين ، وما الفرق بينهما ؟

فأجاب : الأولى حرام وهو ربا الجاهلية . والثانية صحيحة ؛ لأنه حط من الثمن برضاه . والفرق بينهما أن العقد في الأولى وقع على ألف ثم أربى فيه . والعقد في الثانية وقع على ألفين ثم صالحه على بعضه . أما على المذهب . فلا يصح أن يصالحه عن المؤجل ببعضه حالاً . والصحيح جوازه .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


`مسألة ( 402 ) ( 13/10/1419هـ )


سألت شيخنا رحمه الله :بعض شركات التقسيط عند العقد تقول للعميل : إن سددت في خمس سنوات فالمبلغ كذا ، أو أربع فكذا ، أو ثلاث فكذا ، بنسبة الفائدة التي يتوقعون أن يجنوها ، دون أن يعينوا أجلاً معيناً ، فهل هذا العقد صحيح ؟

فأجاب : هذا ليس بصحيح ، فإن هذا هو ربا الجاهلية بعينه كلما زادوا في الأجل زادوا المال .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
`مسألة ( 403 ) ( 6/4/1421هـ )


سألت شيخنا رحمه الله : رجل مدين لآخر بأقساط حالة من جراء شراء سيارات ( تورق ) ، فعرض عليه الدائن أن يبيعه سيارة أخرى بمبلغ جديد في الذمة ، فيبيعها ، ويوفيه الأقساط القديمة . فما حكم ذلك ؟
فأجاب : هذا شبيه بربا الجاهلية : ( إما أن توفي وإما أن تربي ) ، ويسمى عند العامة ( طَبْق الدين ) . وقد حدثني رجل أنه استدان ثمانية آلاف ريال ، فلما حلت وطالبه الدائن لم يجد ما يوفي به ، فقال لـه الدائن : اذهب واستلف من فلان ، وأوفني ففعل ، فلما حل نصيب الثاني لم يجد ما يوفي به ، فقال الثاني لـه : اذهب واستلف من فلان * يعني صاحبه الأول * وأوفني ، ففعل وهكذا ظلاَّ يتلاوحاه حتى بلغ ما عليه اثنين وثلاثين ألفاً ، والعياذ بالله .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

`مسألة ( 404 ) ( 18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : كفيل غارم أراد مكفوله أن يتعجل سداد خمسين ألف ريال مستحقة عليه لوكالة سيارات ، لقاء أن يحطوا عنه عشرة آلاف ريال من مجموع الأقساط المتبقية ، فيدفع أربعين فقط ، فقال ذلك الكفيل هات الأربعين وأنا أسدد الأقساط في آجالها ، بسبب انه َتقَالَّ العشرة ، فما الحكم ؟
فأجاب : لا يجوز لأنه بيع دين . وربا فضل ونسيئة .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
`مسألة ( 405 )

سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع بطاقات الهاتف بأعلى من قيمتها ؟



فأجاب : جائز ، وهو يقابل جهد إحضارها , والجهة المصدرة لا تمانع في ذلك .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
`مسألة ( 406) ( 13/1/1419هـ )


سألت شيخنا رحمه الله : جماعة اشتركوا في جمعية ، يبذل كل واحد مبلغاً شهريا ً ، فإذا احتاج أحدهم اقترض من هذا المال المجتمع ، فهل هذا من باب قرض جر نفعاً ؟



فأجاب : لاشيء في ذلك .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
`مسألة ( 407 ) ( 23/10/1420هـ )



سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم حفظ الأموال في البنوك الربوية ، مع إمكان حفظها في بنك إسلامي بحجة سهولة التعامل وقلة المراجعين ؟

فأجاب : جائز .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
`مسألة ( 408 ) (15/10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم فتح الموظف الحكومي حسابا لدى بنك ربوي ؟ وإذا كان البنك يقدم بعض المزايا ، مثل إمكان الإقراض من الراتب قبل موعد صرفه ، دون فوائد ، ونحو ذلك ، فهل هذا من القرض الذي جرَّ نفعاً ؟



فأجاب : لاما نع من ذلك ، ولا دليل يقوى على التحريم . والأولى تجنبه . وأما الاقتراض المذكور ، فليس مما جرّ نفعاً ، لأنهم يقرضونه من راتبه فكأنه تعجله .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
`مسألة ( 409 ) ( 17/8/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض البنوك بتقديم هدايا قيمة لكبار "المودِعين" أموالهم فيها ، كهاتف جوال ، وطيب فاخر ، وربما سيارة .. إلخ ، فما حكم قبولها ؟

فأجاب : لا تحل ، لأنه من باب قرض جر نفعاً . فهو ربا ، أما إن كان مما يوزع على سائر الناس كالتقاويم ، فلا بأس .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

`مسألة ( 410 ) ( 18/11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض البنوك الربوية بإهداء بعض كبار "المودِعين" هدايا قيمة مثل: "بخور .. ، دهن عود .. إلخ" فهل يقبلها ويتخلص منها ، أم يردها عليهم ؟



فأجاب : قبولها من الربا لأنه قرض جر نفعاً . وأرى أن يردها تعزيراً ، لهم ، ولا يأخذها بنيه التخلص .
```
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرِّبا والصَّرف - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (جزء اول)
» صلاة الجماعه سؤال وجواب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
» الحيض والنفس سؤالوجواب،للشيخ،محمد بن عثيمين، رحمه الله
» التسجيلات المرئيه للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.ارشادات للطبيب المسلم.
» سؤال وجواب عن الرسول( صل الله عليه وسلم)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منابرأهل الأثر :: المنبر الإسلامي الحر :: منبر الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: